هل للأحفاد الذين توفي أبوهم أو أمهم نصيب في ورث جدهم؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب
(مصراوي):
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "توفيت جدتي وتركت أبناءً وبناتًا منهم ولد وبنت توفوا قبل وفاة جدتي، فهل لأبناء المتوفين نصيب من هذا المال؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة:
للأحفاد الذين توفي أبوهم أو أمهم في حياة الجد نصيب مثل نصيب الآباء بالوصية الواجبة بشرط، ألا يزيد ذلك النصيب عن الثلث، إذا توافرت فيهم شروط استحقاق الوصية الواجبة، وامتنعت عنهم موانع الإرث
وأوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أن المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به من أول أغسطس سنة 1946 قد أوجبت للأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم أو يموتون معهم ولو حكما، كالغرقى والهدمى والحرقى، نصيب أصلهم، على ألا يزيد على الثلث.
وأكدت لجنة الفتوى أن هناك شروطا هي:
أن يكون هذا الفرع غير وارث
أن يكون موجودا على قيد الحياة عند موت المورث جده أو جدته مثلا
أن يكون من أولاد الظهور-أولاد الأبناء الذكور- أو الطبقة الأولى من أولاد البنات
ألا يكون الفرع ممنوعا من ميراث أصله ولا محجوبا به
ألا يكون للفرع نصيب فى الميراث من التركة التي وجبت فيها الوصية
ألا يكون المتوفى قد أعطى فرعه المستحق للوصية الواجبة ما يساوى نصيب أصله بطريق التبرع، فإن كان قد أعطاه بلا مقابل، فلا حق له بطريق هذه الوصية إلا إذا كان ما أخذه أنقص من استحقاقه فيستكمل له.
فيديو قد يعجبك: