ما حكم من طلّق زوجته قبل الدخول بها؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب
كتب ـ محمد قادوس:
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "رجل عَقَدَ على امرأة عقد زواج ولم يدخل بها وقال لها باللفظ الصريح (أنت طالق) ويريد أن يتزوجها فما الحل أفادكم الله؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة:
من المقرر فقهًا أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول طلقة أولى بانت منه امرأته بينونة صغرى أي لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.
وأوضحت لجنة الفتوى بالمجمع: أما في واقعة السؤال فإن السائل قد طلق زوجته طلقة أولى قبل الدخول بها؛ فإذا أراد الزواج منها فلابد من عقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.
فيديو قد يعجبك: