ما حكم صلاة الرجل بزوجته جماعة؟.. تعرف على رد الإفتاء
(مصراوي):
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة؟" أجابت عنه لجنة الإفتاء قائلة:
تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد.
وحول هيئة صلاتهما جماعة، أوضحت لجنة الفتوى، في بيانها، أن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي: (مساحة فارغة) تتسع لمقام رَجلٍ آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: