أمين الفتوى: صلاة الجالس المستطيع على القيام لها نصف الأجر.. وهذه الحركة مباحة للضرورة
مصراوي:
تلقى الشيخ أشرف الفيل- أحد علماء الأزهر الشريف وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية- سؤالاً ورد إليه اليوم من إحدى مشاهدات برنامج "اسأل مع دعاء" المذاع اليوم عبر فضائية "النهار" يقول: "هل يجوز لي أن أنوي الصلاة وأكبر ثم أجلس لأني سيدة مُسنة ومريضة ولا أستطيع الصلاة وأنا واقفة، وهل يجوز وأنا أصلي اذا جاءتنى كحة واخذت منديلا فهل هذا الفعل يُفسد الصلاة؟"، فأجابها الفيل قائلاً:
الحركة الخفيفة أثناء الصلاة للضرورة لا حرج في ذلك، وعن صلاتها وهى جالسة لمرضها وكبر سنها فلا حرج عليها ولكن تحاول التمايل للسجود والركوع وفي هذه الحالة للمرض كبر والسن فصلاتها صحيحة تامة.
وأوضح الفيل أن صلاة المستطيع على القيام وهو جالس لها نصف الأجر لما جاء في الحديث النبوى الشريف عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: (مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ).
فيديو قد يعجبك: