هل يستحق اليتامى الذين مات أبوهم في حياة جدهم ما يسمى بالوصية الواجبة؟
كتبت سماح محمد:
تلقى الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان - أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية - سؤالاً ورد إليه من خلال الفترة المفتوحة لبرنامج "بريد الإسلام" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم يقول: "هل يستحق اليتامى الذين مات أبوهم في حياة جدهم ما يسمى بالوصية الواجبة؟".
فأجاب سلطان قائلاً:" إن الأطفال الذين مات أبوهم في حياة جدهم يرثون بما يسمى الوصية الواجبة، التي استند العلماء في مشروعيتها إلى مراعاة مصلحة هؤلاء الصغار، وربما كان والدهم سببًا في تكوين ثروة الجد، لذا أُلحقت في قانون الوصية معتمدين في وضعها على أقوال بعض الفقهاء؛ حيث نصت المادة 76 من القانون 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية على ما يأتي؛ إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكمًا بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثًا في تركته لو كان حيًّا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وان كان أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله".
وأوضح أستاذ الشريعة أن الوصية الواجبة قد وضعت لتلافي حالات كثرت بشأنهم الشكوى؛ وهم الحفدة الذين مات عنهم أبوهم في حياة جدهم، موضحًا أنه لا يستحق الفرع الوصية الواجبة إلا بشرطين الأول ألا يكون مستحقًا لشيء من التركة على سبيل الميراث ولو كان قليلاً، لأن الوصية الواجبة ما وجبت إلا لتعويض ما فات من ميراث، والثاني ألا يكون المتوفى وهو الجد قد أعطى من تجب له هذه الوصية ما يساوى هذه الوصية، أما مقدار الوصية الواجبة فهو مقدار ما كان يستحقه أصل هذا الفرع عن طريق الميراث بشرط ألا يزيد عن الثلث.
فيديو قد يعجبك: