لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ضرب الزوجة في الشرع وما أثير حوله من شبهات.. حلقة نقاشية لـ مصراوي مع 3 أساتذة بالأزهر

10:05 م الإثنين 03 يونيو 2019

صورة تعبيرية

حوار - محمد قادوس

أثار موضوع ضرب المرأة من الناحية الشرعية جدلا كبيراً، خاصة بعد تصريحات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حول شرعية ضرب الزوج لزوجته، رغم تأكيد فضيلته أن المرأة غير الناشز يحرم ضربها، شارحاً أن الضرب الرمزي للزوجة الذي ورد في الآية الكريمة "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ "، لم يأت هنا لا على سبيل الفرض أو الوجوب ولا السنة أو الندب، بل هو أمر يباح اللجوء إليه فقط إذا تأكد أو غلب الظن أنه سينقذ الأسرة من التفكك، وهو مباح أي يستوي فيه القيام به من عدمه.

تجدد الجدل حول قضية ضرب الزوجة دعا مصراوي إلى التواصل مع ثلاثة علماء من جامعة الأزهر، هم

أ. د /خالد عبد العال أحمد –أستاذ بقسم العقيدة والفلسفة -جامعة الأزهر، ود/اسامة إبراهيم محمد مهدى – مدرس الحديث وعلومه -جامعة الأزهر، ود/ أحمد محمد محمد أبو سعده -مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون -جامعة الأزهر، وذلك لإدارة حلقة نقاشية لطرح الأسئلة وبيان تفصيل الرأي الشرعي لمسألة ضرب الزوجة وما أثير حوله من شبهات.

* بداية، ما رأي فضيلتكم حول تجدد الحديث عن حقوق ووضع المرأة في الإسلام وكأن الشرع الشريف تنتقص من حقوقها ومكانتها؟

يقول أ. د /خالد عبد العال أحمد –أستاذ بقسم العقيدة والفلسفة -جامعة الأزهر:

إنّ الشريعة الإسلامية قد كرمت المرأة، وصانتها، وحثَّت الأزواج على حسن معاشرتها، وتقديرها، واحترام شخصيتها، وعقليتها، وإرادتها، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19]، وقد أعلن الإسلام المساواة والتكافؤ بين الحقوق والواجبات الأسرية للمرأة، فقال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: ٢٢٨]، وقال رَسُولُ اللَّه ِ ﷺ: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» [أبو داود في «سننه» بسند صحيح]، وقَالَ ﷺ أيضًا: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»[الترمذي في «سننه» بسند صحيح]، وقَالَ  أيضًا: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» [مسلم في «صحيحه»]، ونهت الشريعة الإسلامية عن إهانة المرأة، وإيلامها، وإيذاء بدنها، وممارسة العنف ضدها، والاعتداء عليها، بل بَيِّن النبي ﷺ أن العلاقة بين الرجل والمرأة تقوم على المودة والرحمة، وليس على الضرب والإيذاء؛ ولذلك يستنكر النبي ﷺ الضرب استنكارًا شديدًا فيقول ﷺ: «أَيَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ» [مسلم في «صحيحه»].

* يرى البعض أن الإسلام شرع للعنف ضد المرأة من خلال إباحة ضربها، فأصبح وضع المرأة المسلمة في أحيان كثيرة بين سندان المعتدين عليها بذرائع دينية، ومطرقة المستغلين لقضيتها بدعوى ظلم الإسلام لها.

ما هو موقف الإسلام من العنف ضد المرأة؟ وما هو شكل العلاقة بينها وبين الرجل؟

أجاب عن السؤال فضيلة الدكتور اسامة إبراهيم محمد مهدى – مدرس الحديث وعلومه -جامعة الأزهر، قائلاً:

«ضرب الزوجات» أمر مرفوض في الإسلام على الإطلاق؛ بل يمكن القول إنه حرم مطلق الضرب، وبالرغم من ذلك نجد شبهةٌ تُثار منذ زمن قديم، رَوَّجَ لها المستشرقون الذين قالوا: إن الإسلام يُجِيزُ جلد الزوجة، ويبيح ضربها، وقهرها، وتعذيبها، وإن القرآن الكريم أمر بذلك، مستدلين بقول الله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]، ولا يزال الطاعنون على الإسلام يروجون لتلك الشبهة، ويريدون أن يُقْنِعُوا بها البسطاء من الناس.

وللرد على ذلك نقول: إن العلاقة بين الزوجين تتأسس على المودّة، والرحمة، والتكامل، والتعاطف، والتضامن، لا العنف والضرب والتدابر والتشاجر والتنافر، وقد دَلَّت نصوص الشرع الحنيف على ذلك بشكل صريح وقاطع في مواضع كثيرة أكثر من أن تُحصى، وأبعد من أن تستقصى.

والكرامة الإنسانية أساس وضعه الله لابن آدم، رَجُلًا كان أو امرأة، فضلًا عن الزوجة التي لباسٌ لزوجها وزجها لباسٌ لها، وليس صحيحًا ما يهذى به بعض الجهلاء من أن الإسلام منح الرجل حقًّا أو سُلطة لممارسة الضرب والعنف على المرأة، سواء أكان عنفًا جسديًّا أم معنويًّا من سبٍّ، أو شتمٍ بكلام بذيء، أو اتهام بالباطل، أو انتقاص من كرامتها، فكل هذه السلوكيات عدان وخطيئة يُحاسب عليها الزوج دنيويًّا ودينيًّا، تمامًا، كما تُحَاسَبُ من أجلها الزوجة إذا ما اقترفت مثلها.

* إذًا ما هو النشوز الذي ورد في الآية الكريمة التي تحدثت عن ضرب الزوجات وهجرهن في المضاجع؟

يقول فضيلة الدكتور أحمد محمد محمد أبو سعده -مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون -جامعة الأزهر:

ذكر القرآن الكريم لفظ: «النشوز»، في قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]،كما بيَّن ذلك شيخ الأزهر أحمد الطيب في أكثر من موضع في برنامجه «حديث شيخ الأزهر» الذي يُذاع على الفضائية المصرية، وذكر أن نشوز المرأة هو: أن تتعالى الزوجة على زوجها. وأن تظهر له أنه مهان، فالزوجة الناشز لا تقدر زوجها، ولا تقيم له وزنًا، وليس له في نظرها أدنى اعتبار، ولا تجد غضاضة في إهانته واحتقاره، فهي إنسانة متكبرة متغطرسة تعامل زوجها كأنه خادم، أو عبد، وهذه الجريمة التي يتحسب لها القرآن الكريم إذا لم تُتدارك بحلول ناجعة فسوف تنذر بكارثة، وتنتهي بالضرورة إلى دمار الأسرة وخرابها، والنشوز ليس أمرًا خاصًّا بالزوجة، بل هو جريمة مشتركة بين الزوجة والزوج، وكما تأتيها الزوجة يقترفها الزوج كذلك، قال تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128].

* وكيف عالج الإسلام مشكلة نشوز الزوجة؟

يضيف فضيلة الدكتور أبو سعده: وضع القرآن الكريم عدة حلول جذرية لعلاج مشكلة النشوز، والقضاء عليها إذا التزم بها الطرفان، وهي حلول مقصود فيها الترتيب، بحيث لا يحل للزوج أن ينتقل من وسيلة إلى أخرى إلا بعد الفشل في الإصلاح، فالوسيلة الأولى في علاج تلك المخالفة الاجتماعية والأخلاقية «النشوز» التي أرشد اللهُ الرجالَ لتقويم نسائهم هي الوعظ، بالكلام اللين اللطيف، والتذكير بحقوقه عليها، وأن تخاف الله فيه، وتتطلب هذه المرحلة من الزوج الهدوء وضرب المثل من هنا ومن هنا إلى أن تقتنع الزوجة، وكثيرًا ما يُجدي هذا العلاج.

لكن لا ننكر أن هناك نوعًا من النساء يتمردن على الوعظ، ويسخرن من الكلام؛ لأنها تحتقر زوجها، فكيف تكون مستعدة أن تسمع منه، فمثل هذا النوع القليل من النساء لا يجدي معها الوعظ والتذكير والنصح الرفيق، ولما كان حفظ الأسرة والإبقاء عليها مقصدًا رئيسًا، وهدفًا مقدسًا أباح الله تعالى للزوج أن يهجرها في الفراش في محاولة منه للضغط المعنوي عليها؛ للقيام بواجباتها، وتلك هي الوسيلة الثانية من وسائل إصلاح التكبر والتعالي، ولا يعني الهجر ترك المنزل، بل يوليها ظهره في الفراش، وهذا يُشعر المرأة بأنها غير مرغوب فيها، وهو من أشد الأمور على النساء، وهذه الوسيلة وإن كانت صعبة عليهما لكنها قد تفيد في أن تستعيد الزوجة رشدها وعقلها وصوابها.

* ومتى يستخدم الضرب الذي ذكر في الآية؟ وهل ذكره في الآية دليل وجوب أو استحباب؟

أجاب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور خالد عبد العال أحمد –أستاذ بقسم العقيدة والفلسفة - جامعة الأزهر، قائلاً:

إذا لم تفلح هاتان الوسيلتان بقيت الوسيلة الثالثة، وهي بمثابة العلاج الأخير، وهذه الوسيلة هي الضرب الرمزي، الذي هو أقرب إلى التأنيب والتعبير عن عدم الرضا.

وقد كثر اللغط والفهم المغلوط حولها، والضرب ليس مأمورًا به، باعتباره واجبًا، ولا فرضًا، ولا سنة، ولا مندوبًا، بل هو مباح للزوج أن يلجأ إليه إذا رأى فيه حلًّا للإشكال، وله أن يضرب عنه صفحًا ولا يلجأ إليه ويصبر على نشوزها وأذاها.. وينبغي أن نعلم أن إباحة الضرب كضرر أصغر يُدفع به ضرر أكبر لا يجادل فيه إلَّا مختل الفكر، كما ينبغي أن يعي الفرق الدَّقيق بين الادِّعاء بأن الشرعَ ألزم الرجل بضرب زوجته في حالة النشوز وهذا غير صحيح، ومن القول بأن الشرع يبيح للزوج أن يجرب هذا الحل إذا علم أنه بديل عن الطلاق.. فالضرب أمره متروك لتقدير الزوج بين ضرر أصغر وضرر أكبر، وللزوج ألَّا يلجأ إليه إذا أراد، وهذا هو حكم المباح: يجوز فعله ويجوز تركه جوازًا متساويًا، وإذن فهذا الحل استثناء من أصل ممنوع، وهو الضرب الرمزي؛ ومع هذا فقد وضعت له ضوابط وشروط؛ منها: أنه ألا ينتقل إلى هذه الوسيلة إلا بعد فشل الوسائل الأخرى، فيكون الضرب الرمزي آخر الوسائل الإصلاحية، ولا يُلْجَأ إليه إلا عند الضرورة، فإذا لم يجد غير هذه الوسيلة، وليس هناك غير هذا الحل، فهذا مباح فعله وتركه حسب تقديره، وهذا ما جعل عطاء بن أبي رباح يقول: إن الزوج لا يضرب مهما حدث، ولكن يظهر الغضب لعلها تعود.

* ألا يمكن أن يؤدي إباحة ضرب الزوجة الناشز إلى تمادى بعض الأزواج في استخدام هذا الحق ضد زوجته، والتسبب في أذى جسدي لها، وهو ما يتنافى مع دعوة الإسلام للحفاظ على النفس والجسد؟ أم أن هناك ضوابط وضعها الإسلام لاستخدام هذا الحق؟

تصدى للإجابة عن هذا السؤال فضيلة الدكتور اسامة إبراهيم محمد مهدى – مدرس الحديث وعلومه -بجامعة الأزهر، قائلاً:

يشترط أيضًا أن يكون القصد من ضرب الزوجة الناشز هو التأديب والتقويم، لا التشفي والانتقام من الزوجة، أو إلحاق الضرر بها، وأن يكون الضرب ضربًا رمزيًّا، فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يُقْصَد به هنا إيذاء الزوجة، ولا إهانتها، وإنما جاءت إباحة هذا الضرب الرمزي في بعض الأحوال على غير جهة الإلزام، وفي بعض البيئات التي لا تَعُدُّ مثل هذا التصرف إهانة للزوجة، ولا إيذاءً لها، وذلك لإظهار عدم رضا الزوج، وغضبه بإصرارها على ترك واجباتها.

* وهل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته؟

أوضح الدكتور اسامة مهدى، قائلاً:

سُنَّة النبي ﷺ العملية التطبيقية التي حَثَّ المسلمين عليها هي عدم الضرب، فلم يضرب النبي ﷺ نساءه قط.

وليس حُسن المعاشرة أمرًا اختياريًّا متروكًا للزوج إن شاء فعله، وإن شاء تركه، بل هو تكليف واجب، وبالوقوف على سيرة النبي ﷺ، وأخلاقه النبيلة يظهر ذلك جليًّا بكل وضوح.

* وهل الاختلاف في الرأي أو أي مشكلة تقع بين الزوجة وزوجها تعد نشوزًا يبيح للزوج ضرب زوجته؟

أكد فضيلة الدكتور أحمد محمد أبو سعده -مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون - بجامعة الأزهر، أنه ينبغي التمييز بين الطاعة العمياء التي تفرضها الأعراف والتقاليد على الزوجة، فتعتبرها ناشزًا حتى لو كان أمر الزوج الموجب للطاعة مخالفًا للشرع، وبين واجب احترام الالتزامات التي تقع على الزوجين حفظًا للحياة الزوجية بينهما، وضمانًا لاستقرار الأسرة، فيحرم على الزوج ضرب زوجته ظلمًا بلا سبب، ولو كان الضرب رمزيًّا ويسيرًا، فالظلم ظلمات يوم القيامة، كما يحرم على الزوج أن يضرب زوجته إذا رفعت صوتها عليه أو احتدت عليه في النقاش أو خالفت رأيه.. إلخ ما هو جار الآن بين الأزواج وزوجاتهن. فالضرب الرمزي الوارد في القرآن الكريم هو فقط لعلاج النشوز بمعنى الكبر والتعالي، وليس لأي غرض آخر، مهما كان هذا الغرض مثيرًا للزوج.

واستشهد أبو سعده بقول ابن جرير - رحمه الله: «إنه غير جائز لأحد ضرب أحد من الناس، ولا أذاه إلا بالحق لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}[الأحزاب: 58]، سواء كان المضروب امرأة، وضاربها زوجها، أو كان صغيرًا وضاربه والده، أو وصيّ والده وَصَّاه عليه» «تهذيب الآثار مسند عمر بن الخطاب»: (1/418).

فهذه هي نصوص العلماء القدامى واضحة وضوح الشمس، وليس لأحد أن يتقول عليهم بأن تراثهم كله ظلامي، أو يدعي عليهم أن ما تركوه لنا ليس إنسانيًّا، فالذي يفعله بعضهم هو اجتزاء النصوص وبترها من سياقاتها، وتقول على أهل العلم زروًا وبهتانًا.

فينبغي أن تُفهم النصوص في سياقاتها، دون اجتزاء او اقتطاع، على نهج من يقرأ: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ}[سورة الماعون: آية: 4]، ويسكت دون قراءة بقية الآيات: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (*) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (*) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}[سورة الماعون: الآيات: من 5: 7]، إذ كيف يؤكد النبي ﷺ على الوصية بالنساء، ويُعَلِّمُ أصحابَه أن خير الرجال خيرهم معاملة لزوجه، وأحسنهم عشرة لها، وفي نفس الوقت يُهِينُهَا، ويحتقرها، ويُقَلِّلُ من شأنها؟

وختم فضيلة الدكتور أبو سعده قائلا: نرى أن نختم بحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا».

مع كل ما سبق نؤكد أن الإسلام أقام العلاقة الزوجية على المودة والألفة بين الزوجين، ولنا في رسول الله ﷺ الأسوة والقدوة، فإنه لم يضرب أحدًا من زوجاته أبدًا، بل ما ضرب ﷺ شيئًا بيده أبدًا، ولم يضرب امرأة، ولا خادمًا، وما كان يستعمل الضرب إلا في الجهاد في سبيل الله تعالى، وما انتقم لنفسه ألبتة، وإنما كان انتقامه لله تعالى كما أخبرتنا أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان