نذرت هذا النذر فهل هو مكروه؟.. تعرف على حكم النذر وماذا يفعل من لا يقدر على الكفارة
كتب- عـلي شـبـل:
تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالاً يقول: نذرت إن رزقني الله بمكافأة مالية سوف أقسمها لله ولي ولإخوتي ورزقني الله وعلمت مؤخرا أن هذا النذر مكروه فماذا أفعل؟
في إجابتها، أكدت لجنة الفتوى بالمجمع أن ما فعله السائل من نذره تقسيم هذه المكافأة إلى ثلاثة أجزاء: ثلث لله، وثلث له، وثلث لإخوته لا شي فيه، أما بالنسبة لرجوعه عن هذا النذر فلا يجوز له الرجوع فيه.
واستشهدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، بقول الله عز وجل: "وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ" (سورة الحج/29) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مَن نذر أن يطيع الله فليطعه) رواه البخاري، ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أربع جائزة في كل حال [أي ماضية نافذة] : العتق والطلاق والنكاح والنذر" رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وعن علي رضي الله عنه: "أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء: النكاح والطلاق والعتاق والنذر" ذكره ابن حزم في المحلى وذلك مع العلم بأن النذر مكروه وإن لزم الوفاء به؛ لما روى عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ. وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيل" رواه البخاري ومسلم.. والله أعلم.
حكم النذر
وحول حكم النذر، قالت دار الإفتاء إن حكم النذر يختلف قبل التلفظ به عن حكمه بعد التلفظ به، وتفصيل ذلك أوضحت لجنة الفتوى بالدار أنه:
أولًا: حكم النذر قبل التلفظ به: أي قبل أن يتلفظ به المكلف، فالحكم الشرعي هنا هو الكراهة؛ لأن المسلم لا ينبغي له الاشتراط على الله حتى يتقرب إليه، وإنما يفعل ذلك البخلاء؛ لحديث ابْن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحهما".
ثانيًا: حكم النذر بعد التلفظ به، أي بعد أن يفعله المكلف وينطق به، فالحكم الشرعي هو وجوب الوفاء بمعنى أنه يجب على المسلم الوفاء بنذره، وقد امتدح الله تعالى الموفين بنذرهم؛ فقال تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: 7]، بل أمر الله تعالى أمرًا جازمًا بالوفاء بالنذر؛ فقال تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: 29].
فلا يجوز للمسلم أن يترك الوفاء بالنذر إلا إذا عجز عن الوفاء به، فإن من نذر أداء الصيام أو الصلاة أو الاعتكاف أو الطواف أو نحوها فلم يطق أداءها أو عجز عن أدائها عجزًا لا يُرجى زواله فعليه كفارة يمين، وإذا كان عجزه عن ذلك مرجو الزوال انتظر زواله، وأدَّى ما وجب عليه بالنذر، ولا تلزمه كفارة في هذه الحالة، وذلك على المفتى به، وهو مذهب الحنابلة.
حكم من نذر ولا يستطيع الوفاء بالنذر
وحول حكم من نذر ولا يستطيع الوفاء بالنذر، أكد فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء أن من عسر عليه فيمكنه الخروج من النذر بكفارة يمين واحدة؛ أخذًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطِيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ» رواه أبو داود، فإن عَسُر عليه ذلك أيضًا فلا شيء عليه على رأي المالكية الذين يقولون بسقوط النذر عند العجز الذي لا يُرجى زوالُه دون كفارة ولا فدية.
كفارة اليمين
وكفارة اليمين- تقول لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية- إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.
وحول جواز إخراج القيمة، قالت إنه يجوز إخراج الطعام نفسه، ويجوز إخراج قيمته للمستحق.
وعن حكم العاجز عن إخراج الكفارة، فهو: يصوم ثلاثة أيام.
فيديو قد يعجبك: