الإفتاء توضح حكم سفر الفتاة بمفردها للتعلم في الخارج
كتبت – آمال سامي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر تقول فيه السائلة: ما حكم سفر الفتاة للتعلم في الخارج؟
أجاب الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان سفر الفتاة للخارج لضرورة وحاجة شديدة وبإذن الأولياء وكان فيه كذلك أمان في المكان الذي يأوون إليه أو يعيشون فيه وتحقق أولياء الأمور من ذلك فلا حرج من ذلك، لكن أكد العجمي أن انتفاء تلك الشروط يجعل الأمر مختلفًا فلا يصح لها السفر للتعلم في الخارج.
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول جواز المرأة السفر إلى منحة علمية بدون محرم أكدت الدار أن المختار للفتوى في شأن سفر المرأة لحضور منحة علمية من دون زوج أو محرم: هو جواز سفرها مع الرفقة المأمونة بشرط الأمان وموافقة الزوج أو الولي، واستدلت على ذلك بما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "يَا عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟" قلت: لم أرها وقد أنبئت عليها، قال: "فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ". قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. فدلَّ ذلك على الجواز؛ لأنه لو لم يجز ذلك لـما مدح به الإسلام.
فيديو قد يعجبك: