لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أمين الفتوى: يجوز للمطلقة قضاء عدّتها في منزل أبيها في هذه الحالات

03:37 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020

الدكتور محمد عبد السميع

كتبت – آمال سامي:

"هل يجوز للمطلقة أن تقضي عدتها في منزل أبيها؟" هكذا ورد السؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليجيب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن الأصل أن تقضي المطلقة عدتها في بيت زوجها.

وأوضح عبد السميع أنه لا يجوز للمرأة أن تذهب وتقضي العدة في بيت أبيها إلا إذا كان هناك مانع في بقائها ببيت الزوج سواء بسبب المشاجرات أو الفر قة بينهما أو عدم تمكين الزوج لزوجته من قضاء عدتها في بيتها، أو يكون اتفاقًا بينهما، أما لماذا جعل الشرع العدة في بيت الزوج، يجيب عبد السميع قائلًا أن ذلك طمعًا في رجوع الزوجين معًا لأن الشرع يهدف إلى عدم هدم الاسرة وبقاءها لما في ذلك من مصلحة بقاء الزواج، "فالرجل يحتاج إلى امرأة بجانبه وكذلك المرأة، سواء كان في وجود أبناء أم لا".

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول أحكام العدة ذكرت فيها أن حكم العدة من حيث المكان سواء كانت العدة من طلاق أو فسخ أو موت هو بيت الزوجية التي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها، أو قبل موته، أو عندما بلغها خبر موته، وتستتر فيه عن سائر الورثة ممن ليس بمحرم لها. وأضافت الدار أنه في حال كانت الزوجة في زيارة أهلها، فطلقها أو مات، كان عليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت تسكن فيه للاعتداد وإن كانت في غيره، فالسكنى في بيت الزوجية وجبت بطريق التعبد، فلا تسقط ولا تتغير إلا بالأعذار المبيحة لذلك. وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

أما حكم خروج المعتدة من مكان العدة فذكرت دار الإفتاء قوله تعالى: "وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ" مؤكدة أنه يجب على المعتدة من طلاق أو فسخ أو موت ملازمة السكن في العدة، فإن تركت ملازمة السكن أثمت ولا يجوز للزوج أو ورثته إخراجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، وإلا أثموا بذلك لإضافة البيوت إليهن في الآية الكريمة، فالعدة حق الله تعالى، والحق الذي لله تعالى لا يسقط بالتراضي، لعدم قابليته للإسقاط، وهذا هو الأصل، ولا يجوز أن يتخلف إلا للأعذار المبيحة.

وأضافت لجنة الفتوى بالدار أنه يجوز خروج المعتدة لقضاء حوائجها في الأوقات المأمونة وذلك يختلف باختلاف البلاد والأزمنة، ففي الأمصار وسط النهار، وفي غيرها في طرفي النهار، ولكن بشرط ألا تبيت إلا في مسكنها. وأشارت الدار أنه يجوز لها الخروج ليلا إن لم يمكنها نهارا، وكذا يجوز لها الخروج إلى دار جارة لها لغزل وحديث ونحوهما وللتأنس، بشرط : أن تأمن على نفسها الخروج، ولم يكن عندها من يؤنسها، وأن ترجع وتبيت في بيتها، لما روي عن مجاهد قال : "استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن : يا رسول الله، إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن ، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان