إعلان

هل يجوز جدولة زكاة المال بعد ميعادها على دفعات؟.. تعرف على رد البحوث الإسلامية

02:45 م الجمعة 09 أكتوبر 2020

زكاة المال

كـتب- عـلي شـبل:

أعاد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف نشر فتواه ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل يجوز جدولة زكاة المال بعد حلول الحول بإخراجها على دفعات؟

في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث أن دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول : الأصل فيه هو عدم الجواز، وأنه يجب على من لزمته الزكاة وملك من المال نصاباً وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير.

واستندت اللجنة في بيان فتواها، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، إلى قول الشيرازي في المهذب "من وجبت عليه الزكاة لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير".

وقول الدسوقي المالكي في حاشيته: "ووجب تفرقتها على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز".

وفي خلاصة فتواها أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية أنه وعليه، فلا يجوز لرب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على دفعات إلا إذا كان هذا التأخير لعذر كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال، فحينئذ لا يحرم التأخير لأن هذا عذر، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"(التغابن: 16) فلو كان هذا المال الذي يخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على دفعات أو أقساط جاز له أن يخرجه كذلك ولكن متى توفر له المال دفعة واحدة حرم عليه إخراجه على دفعات.. هذا إذا كان الأمر كما ورد في السؤال والله تعالى أعلى وأعلم.

هل تخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك أم على العائد فقط؟

وكان سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية من شخص يقول: "هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟".. أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار، قائلة إن الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان