دار الإفتاء توضح حكم توريد المستلزمات الفندقية لفنادق تقدم الخمور
كتبت – آمال سامي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر يقول فيه السائل: ما حكم الدين في توريد مستلزمات فندقية لفنادق تقوم بتقديم الخمور؟
"هو انت بتورد خمور ولا بتورد غطيان مخدات وشامبو وكوبايات ومعالق؟" تساءل الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية مستنكرًا، وأوضح ممدوح أنه إذا كان السائل يقوم بتوريد مثل هذه الأشياء للفنادق فهو أمر جائز، أما كونهم يقدمون الخمور فيؤكد ممدوح أن الإثم في هذه الحالة يقع على الفندق لا على السائل مادام ما يقوم بتوريده إليهم أشياء حلال يجوز التعامل بها.
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية نشرت على موقعها الرسمي عبر الإنترنت حول حكم التجارة في الخمور والمخدرات والدخان كذلك وحكم الربح الناتج عنها والصدقة بها، أكدت الدار أن التجارة بالخمر والمخدرات محرمة شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ".
وكذلك الحال بالنسبة للدخان؛ لقوله تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" وقد ثبت ضرره. وأكدت دار الإفتاء أن كل ما ينتج من هذه المحرمات من أرباح فهو مال حرام خبيث.
فيديو قد يعجبك: