لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الحكم للرجل والمرأة.. علي جمعة يوضح حكم استخدام الأواني المطلية بالذهب أو الفضة

02:39 م الإثنين 30 نوفمبر 2020

علي جمعة

كـتب- عـلي شـبل:

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أنه يجوز للمسلم استعمال أو اتخاذ أي إناء من أي معدن أو حجر كريم إلا إناء الذهب والفضة، فإنه يحرم عليه استعمالهما أو حتى اتخاذهما من غير استعمال، وهذا الحكم عام للرجل والمرأة على حد سواء؛ وذلك لما رواه حذيفة رضى الله عنه قال : « نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها » [أحمد والبخاري].

وأضاف جمعة، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: كما لا يجوز للمسلم أن يستعمل الأواني المطلية بالذهب أو الفضة إذا كان الطلاء كثيفاً، أما إن كان الطلاء بالذهب والفضة بسيطاً وغير كثيف بحيث إنه إذا تعرض للنار يمثل وزناً لا قيمة له فإنه يجوز حينئذ.

وتابع المفتي السابق إنه كذلك لا يجوز للمسلم أن يستخدم ما يسمى بضبة الذهب (وهي قطعة من الذهب توضع للإناء لإصلاح خلل به) فتلك الضبة الذهبية تحرم مطلقاً في الأواني صغيرة كانت الضبة أم كبيرة، أما ضبة الفضة ففيها تفصيل : إن كانت كبيرة لزينة فإنها تحرم، وإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة إذ كانت تكفي الصغيرة، وأما الصغيرة إذا كانت لزينة كرهت، وإذا كانت لحاجة فلا تكره.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن الشرع الشريف شدد في استعمال الذهب والفضة في غير ما جعله الله لهما؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الذهب والفضة معياراً لقيمة السلع والخدمات ومقياساً لها، والذهب في أيامنا هذه انفرد بهذه الوظيفة، فاستعماله في غير الحلي والسبائك يقلل من وجوده وتختل قيم السلع والخدمات مما يربك الحياة الاقتصادية في البلاد، والشريعة جاءت لرفع الحرج، والمعاناة عن الناس.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان