هل يكره شرعًا "أن تدعو المرأة زوجها باسمه"؟.. تعرف على رد أمين الفتوى
كتبت – آمال سامي:
أثير في الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي جدل حول وجود حكم شرعي يمنع الزوجة من أن تنادي زوجها باسمه، حيث انتشرت أقوال عن المذهب الحنفي أنه يكره أن تنادي المرأة زوجها باسمه، وهو ما نقل عن الأحناف في كتاب "الدر المختار" تحت عنوان: "وَيُكْرَهُ أَنْ تَدْعُوَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِاسْمِهِ"، فقال ابن عابدين -رحمه الله تعالى- في "الحاشية":-
لَابُدَّ مِنْ لَفْظٍ يُفِيدُ التَّعْظِيمَ كَـ:"يَا سَيِّدِي وَنَحْوِهِ، وعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:مَا كُنَّا نُكَلِّمُ أَزْوَاجَنَا إِلَّا كَمَا تُكَلِّمُوا أُمَرَاءَكُمْ: أَصْلَحَكَ اللهُ، عَافَاكَ اللهُ".
وكانت أم الدرداء الجهمية الوصابية إذا روت الحديث عن زوجها أبي الدرداء رضي الله عنه قالت: حدثني سيدي.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: قوله: (حدثتني أم الدرداء، قالت: حدثني سيدي): تعني زوجها أبا الدرداء، ففيه جواز تسمية المرأة زوجها سيدها وتوقيره. ومثل ذلك في القرآن: وألفيا سيدها لدى الباب.. معناه زوجها.
ولتوضيح الرأي الشرعي، توجه "مصراوي" بالسؤال إلى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حتى يخبرنا عن مدى صحة أو خطأ الكلام السابق، وهل يكره فعلًا للمرأة أن تنادي زوجها باسمه؟ فأجاب مؤكدًا أن حق الزوج على الزوجة ثابت وعظيم والمطلوب من الزوجة إظهار الاحترام لزوجها.
وأشار ممدوح إلى أن مظاهر هذا الاحترام مظاهر عرفية، وليست ثابتة ولم يأمر الشرع بتصرفات معينة حصر الاحترام فيها، وبناء على ذلك، فيقول ممدوح إن ما ورد في بعض كتب الفقه من أن تقول الزوجة لزوجها يا سيدي ونحو هذا، "هو أمر عرفي كان مناسبًا لأعراف زمانهم ومكانهم ويظهر الاحترام من خلاله".
وأشار ممدوح إلى خطورة عدم التفريق بين الثابت والمتغير، وبين الثابت بالعرف والثابت بالنص، حيث يوقع الناس في حرج وحيرة وينسب للشرع ما ليس منه ويعرض كلام الفقهاء الأجلاء لسخرية البسطاء- حسب تعبيره.
وأكد ممدوح أن إظهار الاحترام ليس سلوكًا قاصرًا على الزوجة لزوجها بل هو مطلوب كذلك من الزوج لزوجته، وكل منهما له حق على الآخر.
فيديو قد يعجبك: