يقيم بالسعودية فهل يجوز له أن يحج عن والده لعدم توافر الطيران؟.. رد من "البحوث الإسلامية"
كتب- محمد قادوس:
تقلى مجمع البحوث الاسلامية، سؤالا يقول:" شخص يقيم في السعودية يريد الحج عن أبيه الصحيح المقيم في مصر لأن أباه لا يستطيع السفر للحج لتوقف الطيران؟".
قالت لجنة الفتوى بالمجمع أن الأصل في الحج أنه عبادة بدنية ومالية يقوم بها المكلف بنفسه عند القدرة، لقوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" (آل عمران 97)، والسبيل هو الزاد، والراحلة، والصحة، وأمن الطريق، بل والحصول على التصريح بالحج، بمعنى آخر عدم وجود مانع حقيقي أو حكمي يقوض القدرة على القيام بفريضة الحج، فقد روى أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" (رواه الدارقطني).
وأضافت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أن الفقهاء قد تحدثوا عن الشخص المستطيع بغيره، كأن ينيب عنه من يقوم بالحج عنه، بسبب كونه عاجزا عن الحج بنفسه لمرض ميؤوس منه، أو مانع آخر، ومعه مال يدفعه لمن يحج عنه، فإنه يلزمه الحج إن وجد من يقوم به نيابة عنه، وقد قال بذلك الثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، بينما قال مالك بعدم وجوب الحج عليه، لأن الاستطاعة المشترطة تكون في خاصة نفسه وليس وكيلا عنه (المغني ج 5 ص 19، حلية العلماء ج 1 ص 398).
وأشارت لجنة الفتوى بالمجمع إلى أن الفقهاء تحدثوا حول حكم وشروط النيابة في حج الفرض، فقال الأحناف بجواز الوكالة في حج الفرض فقط في حالتين فقط، وهما: النيابة في حق الميت، وفي حق من لا يقدر على السفر لمرض ميؤوس منه، وقال الإمام أحمد أن المريض إن كان أمل في شفائه لم يجز له أن يستنيب (المغني ج 5 ص 19 : 22، سبل السلام ج 2 ص 260، حلية العلماء ج 1 ص 402)، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة عندما سألته فقالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" ، وذلك في حجة الوداع. (رواه البخاري).
وأضافت اللجنة أن غالب الفقهاء قد اشترط أن يكون الوكيل قد أدى الفرض عن نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "احجج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة"، فضلا عن اشتراط الإذن بالحج إن كان الشخص حيا. (الماوردي ج 5 ص 25، المغني ج 5 ص 27).
وبناء على ما سبق، وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتوى بالمجمع أنه لا يجوز الحج نيابة عن الأب الصحيح الذي منعه توقف الطيران عن الذهاب بنفسه، لأن المانع هنا يرجى زواله في أعوام قادمة، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، بينما ذهب الأحناف إلى أنه لو حج عنه ننتظر، فإن قدر مستقبلا وجب عليه الحج مرة أخرى، وإن ظل المانع ولم يقدر حتى مات أجزأه ما قام به النائب، فقد جاء في المغني ج 5 ص 22 "ومن يرجى زوال مرضه، والمحبوس ونحوه، ليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه، وإن لم يبرأ.
فيديو قد يعجبك: