تفق على ابنتها المتزوجة فهل يجوز اعتبار هذه النفقة من زكاة المال؟.. الإفتاء تجيب
كتبت – آمال سامي:
"أم تنفق على ابنتها المتزوجة لأن زوجها لا يريد أن يعمل ولا يصرف عليها وعلى ابنتها، فهل تعد هذه الأموال من زكاة المال؟" هكذا سألت إحدى المتابعات دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وأجاب على هذا السؤال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن ذلك جائز شرعًا.
وأوضح عبد السميع أنه يجوز أن تعتبر المرأة نفقتها على ابنتها وعلى ابنة ابنتها من الزكاة، لأن هذه النفقات ليست واجبة على هذه الأم وإنما هي واجبة على الزوج، "أما وأنه قد تخلى عن مسئولياته وتولت الأم الكريمة ذلك، فلها أن تعتبر ذلك من زكاة مالها".
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية وردَا على سؤال من رجل يسأل عن جواز أن يخرج زكاة ماله على أخيه الذي لا تلزمه نفقته وهو في طلب العلم ولكنه فقير ومنعزل منه، فأجابت دار الإفتاء مؤكدة أنه يجوز أن يدفع له زكاة ماله، وأنه يجوز دفع الزكاة لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء، بل هم أولى لأنهم صلة وصدقة، واستشهدت بما جاء في رد المحتار: " ويبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الموالي، ثم الجيران، ولو دفع الزكاة إلى مَن نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة".
فيديو قد يعجبك: