لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الافتاء توضح حكم التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان

04:16 م السبت 02 أكتوبر 2021

دار الأفتاء المصرية

كتب- محمد قادوس:

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها ردا على سؤال تلقته من شخص يقول: هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خُصَل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال؛ بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال؟

في إجابتها، أكدت لجنة الفتوى بالدار أنه يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم.

وأضافت لجنة الفتوى في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن التبرع مأذون به في هذه الحالة لما فيه من المصلحة؛ وهي تخفيف الضرر النفسي الشديد على الطفل المريض الذي سقط شعره، ومجرد وضع الشعر على الرأس دون وصله ليس من الوصل المحرم المنهي عنه.

وأوضحت الدار أن النهي إنما هو في وصل الشعر بالشعر، وكذلك كون الطفل دون سن التكليف فلا يتعلق به التحريم.

وكان سؤال سابق ورد الى الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، من شخص يقول:" ما حكم التبرع بفص من الكبد لوجه الله وسأجلس من العمل خلال هذه الفترة مع أخذ مال مقابل هذا الجلوس؟

في رده، قال مستشار المفتي: جزاك ربي الجنة، مشيرا إلى أنه يجوز التبرع ولا يجوز البيع لأن هذه أعضاء وليست أدوات صيانة.

وأضاف عاشور، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأنه يوجد شروط للتبرع، وهذه الشروط يتدخل فيها الأطباء، منها:

ان التبرع لا يضر المتبرع، ويفيد المتبرع له، علما بأنه لا يجوز التبرع في أشياء بها جينات تغير في الانسان، مثل الأعضاء التناسلية لكي لا نغير في الانساب، وان تكون بدون مال، وهذا يكون في الإجمال.

وأضاف المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: وأما في أمر الاجازة التي يأخذها المتبرع من العمل ولكن يأخذ مقابل هذه الاجازة، قائلا في هذا بأنه يجوز له أخذ المقابل ولا شيء فيه لأنه هذا يكون مقابل الضرر الواقع عليه وليس هذا له علاقة بالتبرع لأن التبرع لله رب العالمين.

وبين عاشور أنه من الممكن ان نتفاهم في هذا الأمر على أنه نعوضه ليس عن التبرع ولكن عن الجلوس لمدة التبرع، محذرا في هذا: اوعى تدخل هذه الأمور في بعضها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان