لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يؤثر على صحة الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم اشتراط المنقولات للزوجة في عقد الزواج

08:41 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

دار الإفتاء المصرية

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم اشتراط المنقولات للزوجة في عقد الزواج، وهل يؤثر هذا الشرط في صحة الزواج شرعًا.

كانت الإفتاء تلقت سؤالًا من شخص يقول: ما صحة الشرط الوارد بوثيقة الزواج، والذي ينص على: "إقرار الزوج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وقد تعهد بالمحافظة عليها"؟

وفي بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه جرى العُرف على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

وأشارت إلى أن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، هو في حقيقته شرط لا يخالف الشرع، ولا يؤدي إلى بطلان الوثيقة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم القائمة الزوجية عند الخلع

وكان سؤال سابق ورد إلى دار الإفتاء من شخص يقول: "ما حكم قائمة العفش في حالة الخُلع من حيث استحقاق المختلعة لها من عدمه؟"، أجاب عنه فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، قائلاً إن المعمول به في القضاء المصري- وعليه الفتوى- أن على المرأة المختلعة أن تَرُدَّ لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة.

واوضح أن القائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلَّها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًّا خالصًا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع.

وإن كان في القائمة ما يشير إلى أن بعض القائمة أو كلها هي مهر الزوجة المقدم لها من زوجها، فيجب على الزوجة حينئذٍ أن تَرُدَّ للزوج عند الخلع ما تم النصُّ عليه في القائمة أنه مهرها أو بعض مهرها؛ لخروجه حينئذٍ عن كونه دَينًا إلى كونه عِوضًا للبُضع ومقابِلًا للتسليم، فيجب رَدُّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان