لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الإفتاء: الهبة لبعض الأولاد دون بعض صحيح شرعًا ولا حرج فيه

06:42 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021

دار الأفتاء المصرية

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في قيام أحد الوالدين بهبة مال أو غيره لأحد الأبناء دون الآخرين.

كانت الإفتاء تلقت سؤالًا من شخص يقول: ما الحكم في الهبة لبعض الأولاد دون بعض مع العلم أنهم الأصغر، ولم يتزوجوا بعد؟، وفي إجابتها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الهبة لبعض الأولاد دون بعض صحيح شرعًا ولا حرج فيه، خاصة وأنه قد قام وقتَ ذلك التصرف معنى يقتضي التفضيل؛ وهو الصغر وعدم الزواج، ويترتب على ذلك التصرف في كل آثاره من ثبوت الملك فيما وهبه، ولا حرج في الانتفاع بالموهوب.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها: أما إذا أردتم سلوك مسلك الورع والاحتياط؛ بأن تردوا على إخوتكم ما كانوا سيأخذونه لولا هبة الوالد فلكم أن تفعلوا ذلك، ولو جزئيًّا، ويكون ذلك منكم على وجه التطوع، لا على وجه الوجوب والإلزام، وليس لأحد الحق في إلزام الآخر بذلك بل كل واحد في خصوص نصيبه، إن شاء أَعْطَى وإن شاء أَمْسَكَ، ولا بأس في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

تأتي فتوى الدار ضمن حملة الافتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بهاشاج #اعرف_الصح لبيان الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الحياتية المهمة.

حكم توزيع الميراث حال الحياة على الأولاد

وفي إجابتها عن سؤال يقول: "هل يجوز توزيع الميراث حال الحياة على الأولاد؟" قالت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف إن تقسيم التركة إنما هو تقسيم شرعي بين الشارع كيفية تقسيمه ولم يجعلها للوارث، أما إذا قسم الإنسان ما بيده من أموال بين أولاده، فينظر:

فإن كانت هذه القسمة مجرد كلام، والمال باق بيده حتى توفي، فهي قسمة باطلة، فإن الحي لا يورث، ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعي.

وأضافت اللجنة، في بيان سابق بفتواها: أما إن كانت بأن ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض، ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في صحة الواهب وعدم مرضه مرض موت؛ جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان