الإفتاء توضح حكم بيع البضاعة بسعر أقل من السوق: سقف الربح مفتوح في التجارة
كتبت – آمال سامي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على يوتيوب، تقول فيه السائلة: "أبيع بضاعة ومن يبيع نفس بضاعتي يربح فيها ربحًا كبيرًا، فهل أفعل مثلهم أم أقلل عنهم، أم تعتبر مضاربة فيهم؟" ليجيب عنه الدكتور أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية مؤكدًا أن سقف الربح مفتوح في التجارة.
"الأمر يرجع إليك.. فمادامت لم تسعرها الدولة فسقف الربح فيها مفتوح"، ولكنه يقول أن الطبيعي أن يخضع هذا الامر للعرف، فعلى الرغم من أن سقف الربح مفتوح إلا أن الناس في مثل هذه الأشياء يقولون عن التاجر المغالي في الأسعار أنه "حرامي"، وإن كان ليس بمعنى أنه سارق ولكن بمعنى أنه استغلالي او مخادع، فهو لم يسرق ولكنه في الوقت نفسه خسر الناس وسمعته وزملاءه أيضًا.
وقال ممدوح إن من الممكن أن تبيع بسعر أقل لجذب الزبائن، وتكون هذه منافسة في السوق وليست شيئًا محرمًا، فالمعايير التسويقية هي ما تجعل التاجر يمتاز عن غيره، فقد يوفر خدمة التقسيط بينما لا يفعل غيره، ومن ضمنها أن يقلل الاسعار عن غيره وهي منافسة شريفة لا شيء فيها.
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية ، أوضحت فيها أن الأصل في ذلك أن الشرع لم يضع حدًّا معينًا لمقدار الربح في التجارة، فيجوز للتاجر أن يربح كما يشاء مراعيًا عرف السوق شريطة وجود التراضي بينه وبين المشتري وعدم استغلال الناس في حاجاتهم؛ لأن البيوع إنما شُرِعت للحاجة.
وأكدت لجنة الفتوى بالدار أنه لا يجوز شرعًا الغش أو الاحتكار في التجارة، بل ينبغي على التاجر المسلم أن يكون أمينًا وصادقًا في معاملة.
وأشارت الإفتاء إلى أنه يجوز لولي الأمر والجهات المختصة بتنظيم الأسواق تحديد نسبة الربح في بعض الأوقات بما يحقق التوازن الاقتصادي في الأسواق ويحد من معدلات التضخم، أو لبعض السلع الأساسية كالدواء والمواد التموينية التي يحتاج إليها عامة الناس بصفة ضرورية؛ وذلك من باب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
فيديو قد يعجبك: