الإفتاء توضح على أي شخص تُفرَض الزكاة وما قيمتها
كتب- محمد قادوس:
ورد سؤال الي دار الإفتاء المصرية من شخص يقول: على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟
في إجابتها، قالت لجنة الفتوى بالدار إن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.
واضافت لجنة الفتوى بالدار، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، بأن النصاب الشرعي يكون قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.
وقد تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال سابق يقول: هل يجوز إخراج الزكاة بعد وجوبها على أقساط؟
في إجابته، أوضح عاشور الرأي الشرعي، مستندا إلى آراء الفقهاء والأئمة في تلك المسألة، قائلًا:أولًا : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل هو وجوب إخراج الزكاة على الفور ، استدلالًا بقوله تعالى: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ} [الأنعام: 141] ، وذهب بعض الحنفيَّة إلى أن وجوب الزكاة على التراخي ، ففي أي وقت يكون مؤديًا للواجب بحيث لا يُؤَخَّر إلى السنة المقبلة.
ثانيًا : ذهب فقهاء المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة إلى مشروعية تأخير الزكاة بعد وقت وجوبها لعذر، كأن ينتظر قدوم فقيرٍ صالحٍ أو جارٍ له ، أو كان ماله ليس تحت يده ، أو كان مسافرًا واضطرته الظروف للحاجة إلى المال الذي معه.
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب إخراج الزكاة على الفور، ويستثنى من ذلك ما كان لعذر، ولذلك فيجوز إخراجها على دفعات شهرية حينئذٍ خاصة إذا لم يكن تحت يد المزكي مال يكفي نفقته الواجبة وأداء زكاته ، أو رأى سوء تدبير الفقير لحوائجه أو كان ذلك فيه مصلحة للفقير ، بشرط ألا يزيد تأخيرها عن عام.
اقرأ أيضا:
هل يجوز إعطاء زكاة المال لعاملة تساعدني في المنزل؟.. الإفتاء تجيب
الأزهر للفتوى يوضح حكم الشرع في إعطاء الابن من زكاة ماله لأبيه
فيديو قد يعجبك: