الإفتاء توضح رأي الشرع في تحديد قَدْر ربح مُعيَّن في التجارة
كـتب- علي شبل:
أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها في مسألة تحديد قَدْر ربح مُعيَّن في التجارة، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أوضحت لجنة الفتوى أن الأصل في ذلك أن الشرع الشريف لم يضع حدًّا معينًا لمقدار الربح في التجارة، فيجوز للتاجر أن يربح كما يشاء مراعيًا عرف السوق شريطة وجود التراضي بينه وبين المشتري وعدم استغلال الناس في حاجاتهم؛ لأن البيوع إنما شُرِعت للحاجة.
وأكدت لجنة الفتوى بالدار أنه لا يجوز شرعًا الغش أو الاحتكار في التجارة، بل ينبغي على التاجر المسلم أن يكون أمينًا وصادقًا في معاملة.
وأشارت الإفتاء إلى أنه يجوز لولي الأمر والجهات المختصة بتنظيم الأسواق تحديد نسبة الربح في بعض الأوقات بما يحقق التوازن الاقتصادي في الأسواق ويحد من معدلات التضخم، أو لبعض السلع الأساسية كالدواء والمواد التموينية التي يحتاج إليها عامة الناس بصفة ضرورية؛ وذلك من باب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضا:
بعائد ثابت شهريًا أم نسبة من الربح؟.. الإفتاء توضح أي الاستثمار أفضل من الناحية الشرعية
فيديو قد يعجبك: