ما رأي الشرع في الزواج الثاني بنية قهر الزوجة الأولى؟.. باحث بالأزهر يوضح لمصراوي
كتب- محمد قادوس:
"ما حكم الزوج الذي يتزوج بأخرى قاصداً قهر زوجته الأولى؟" سؤال تلقاه مصراوي وطرحه على الدكتور ابو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، الذي أوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في رده لمصراوي قال سلامة إن الزواج من أقوى الروابط البشرية التي أذن الله بها وحث عليها قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾
وأوضح سلامة أن الإسلام غلفها بالتعاون على إقامة حدود الله وأمر الرجل برعاية زوجته وصيانتها وإكرامها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اتَّقوا الله في النِّساء؛ فإنَّكم أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستحللتُم فرُوجهنَّ بكلمة الله تعالى))؛ رواه مسلم.
وقال الباحث، في حديثه لمصراوي، إن الإسلام بين أن الرجل يتزوج ليستعين بالزواج على طاعة الله وليعف نفسه ويساهم في إقامة أسرة تعيش في أمان ومودة، والمرأة في ذلك كالرجل تماما بتمام، مستشهدا في ذلك بحديث وردعن عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وبين سلامة أن الشرع رغم علم بأن الزواج الثاني قد يسبب ضررا للزوجة الأولى، بدليل أن الزوجة الثانية تسمى (ضرة)، إلا أنه ضرر يمكن احتماله، وقد تكون له ضرورة وقد يقع المحرم لو منع منه ؛ولذا شرعه الإسلام؛ فالإسلام لا يأمر بضرر للمرأة ولا لغيرها، ولم يظهر بدعة أن الزواج الثاني لا يمكن احتماله إلا بعد ظهور بعض الأفلام والمسلسلات التي تحط من شأن الزوجة الثانية وتظهرها في مظهر المرأة اللعوب التي تطارد الرجال، رغم ان نفس هذه الأعمال تحسن صورة العلاقات غير الشرعية، منوها بأن الخلاصة في ذلك أن الزواج الثاني جائز، وإذا كانت الزوجة الأولى توفر لزوجها العفاف وتكفيه فليس مستحبا أن يتزوج عليها إلا لحاجة حقيقية.
أما الزواج الثاني لغرض قهر الزوجة الأولى، فقال الباحث الشرعي: لا أظن أن عاقلا يفعله فالزواج مسؤولية وأمانة وكل راع مسؤول عن رعيته يوم القيامة وقد نهى الشرع عن ما هو أدنى من ذلك وهو أن تحاول الزوجة قهر الزوجة الأخرى أو غيظها فقد ثبت أن الزبير بن لما تزوج على زوجته أسماء بنت أبي بكر الصديق زوجة أخرى جاءت السيدة أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن لي ضَرَّةً فهل علي جُناح إن تشبَّعْتُ من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «المُتَشَبِّعُ بما لم يُعطَ كلابس ثَوْبَي زُورٍ»
وأشار سلامة إلى أن الزوجه الثانية تريد أن تغيظ ضرتها، بأن توهمها أن الزبير بن العوام أعطى لأسماء هدايا معينة، وفي الحقيقة هو لم يفعل ذلك بل هي التي اشترت لنفسها هذه الهدايا، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفكرة تماما، وقال: أن الذي يتزين بما ليس عنده، فهو صاحب زور وكذب.
فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن تغيظ الزوجة ضرتها بهذه الطريقة، فهل يقبل أن يقهر الرجل زوجته ويغيظها ويذلها!! بالتأكيد هذا ليس من الدين.
فيديو قد يعجبك: