الإفتاء: الأصل في الشريعة الزواج بواحدة.. والتعدد أباحه الإسلام عند الحاجة
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تَعدُّد الزوجات في الإسلام، وهل الأصل الزواج بواحدة، أم التعدد مثنى وثلاث ورباع.
أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين، ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع، فتعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته؛ ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة.
وأضافت اللجنة في بيان فتواها، أن العلماء استندوا إلى الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد.
تأتي فتوى الدار ضمن حملة الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بهاشاج #اعرف_الصح لبيان الرأي الشرعي في بعض القضايا والمسائل الحياتية المهمة.
فيديو قد يعجبك: