لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

خاص| 3 أسئلة حول فوائد البنوك وطهارة المرأة.. تلقاها مصراوي ويوضحها الأزهر والإفتاء

04:42 م الأحد 07 نوفمبر 2021

فوائد البنوك

كتبت – آمال سامي:

يقدم مصراوي خدمة "فتاوى النساء" حيث يتيح للنساء أن يطرحن أسئلتهن الخاصة واستفساراتهن الشرعية بشكل سري عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/3bykAm9 ، ثم يطرحها على نخبة من العلماء والمتخصصين بالأزهر الشريف للإجابة عليها.

حكم الدم في النفاس

وقد تلقى مصراوي سؤالًا من إحدى المتابعات حول حكم الدم الذي ينزل على المراة في النفاس تقول فيه: "هل يحسب دم ما بعد الأربعين نفاسًا؟"، وكان مجمع البحوث الإسلامية قد حدد سابقًا ثلاث حالات للدم الذي بعد الأربعين يومًا من الولادة، فذكر المجمع أنه لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون الدم الذي جاء بعد الأربعين في وقت عادتها (الحيض) فحينئذٍ تجلس له فلا تصلي ولا تصوم؛ لأنه دم حيض.

الحالة الثانية: ألا يكون في وقت عادتها، والدم على وتيرة واحدة أي: لم يتغير بل هو على طبيعته ورائحته التي كان عليها في الأربعين، فهذا دم نفاس على الصحيح.

الحالة الثالثة: ألا يكون الدم الذي بعد الأربعين في وقت عادتها، ولم يكن على طبيعته قبل أن تتم الأربعين، فهذا دم فساد، أي: استحاضة ونزيف وليس بدم نفاس، فتغتسل وتصوم وتصلي، ولزوجها أن يباشرها، عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدة أربعين يوماً" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي، وقال النووي: "حديث حسن".

فماذا تفعل السائلة في حالة استمرار نزول الدم بعد الأربعين؟ يجيب الدكتور محمد خليفة البدري، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر، أنها إن كانت قد ولدت قبل ذلك وأكثر مدتها في النفاس أربعين يومًا، فما ينزل من دم بعد ذلك يعتبر دم استحاضة، فما يزيد عن عادتها في النفاس هو دم استحاضة، إنما لو كانت هذه أول ولادة لها، واستمر الدم بعد الأربعين، يقول البدري، نأخذ برأي المالكية ونعتبر الدماء من النفاس، وذلك لأن أكثر مدة الدماء عند المالكية والشافعية هي ستون يومًا.

حكم إيداع الأموال في البنوك

تلقى مصراوي سؤالًا أيضًا حول حكم إيداع وديعة في البنك وتلقي الأرباح عليها، وهو ما قد أجابت عنه دار الإفتاء المصرية في أكثر من مرة في وقت سابق، إذ أكد الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن البنوك ليست مؤسسة خيرة تقرض المال، وإنما مؤسسة استثمارية تبيع وتشتري، والقاعدة الفقهية تقول أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، مؤكدًا أن أرباح البنوك لا شبهة فيها، وعبر صفحتها الرسمية أيضًا على الفيسبوك، أكدت دار الإفتاء المصرية أن فوائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، وأكدت أنه لا علاقة لها بالربا، ولذا فالأرباح ليست حرامًا لأنها ليست فوائد قروض وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية.

الفوائد الثابتة.. هل هي حلال؟

عبر بث مصراوي المباشر، أجاب الشيخ سيد عرفة عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالأزهر، على سؤال حول حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت، مؤكدًا أن شهادات الإستثمار جائزة شرعًا ولا شيء فيها سواء كانت ذات عائد ثابت أو متغير.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان