إعلان

أحكام الخلع.. الإفتاء: لو تم بالتراضي بين الزوجين أو بحكم القاضي فهو جائز شرعًا

07:25 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021

دار الإفتاء المصرية

كـتب- علي شبل:

حول أحكام الخلع شرعًا بين الزوجين، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه كما أعطت الشريعة الإسلامية للرجل الحق في الطلاق، فإنها أعطت للمرأة الحق في الخلع من زوجها إذا كرهت الحياة معه من غير ضرر منه، أو خافت أن لا تتقي الله فيه، وذلك في مقابل رد المهر.

واستشهدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار بقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229]، ولقول النبي ﷺ لامرأة ثابت بن قيس: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النبي ِﷺ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (رواه البخاري).

وفي بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن الخلع قد يتم بالتراضي بين الزوجين، أو بحكم القاضي إذا استحالت العشرة بينهما، وهذا ما عليه قانون الأحوال الشخصية، وهو موافق لما هو مقرَّرٌ في الشريعة الإسلامية.

تأتي فتوى الدار ضمن حملة الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بهاشاج #اعرف_الصح لبيان الرأي الشرعي في بعض القضايا والمسائل الحياتية المهمة.

اقرأ أيضا:

"الجواز باكيدج على بعضه".. مبروك عطية يرد على سؤال مذيع شهير امتنع عن الزواج

بالفيديو| أمين الفتوى: الشرع أحلّ الطلاق عند استحالة العشرة بين الزوجين

الإمام الأكبر: القرآن أمر بعلاج نشوز المرأة قبل وقوعه للحفاظ على الأسرة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان