"الأمر مشروط بـ3 حالات".. رمضان عبدالرازق يوضح المقصود من حديث "أنت ومالك لأبيك"
كتب- محمد قادوس:
أوضح الدكتور رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"، مؤكدا أنه الإباحة وليس التملك، فإطلاق الملكية للأب في مال الابن لم يقل به أحد من العلماء.
وأضاف عبدالرازق، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه يقرأ أيضا" أنت وما لك لأبيك"، مشيرا إلى أن هذا الحديث رواه ابن ماجة والإمام احمد في مسنده، لكن ضعفه الإمام الطبري والإمام الشافعي، وبعض العلماء صححه منهم الامام الشوكاني، الذي قال إنه يدل على أن الرجل شارك ولده في ماله، فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أم لا، ويجوز للأب أيضا ان يتصرف به كما يتصرف في ماله ما دام محتاجا ولم يكن ذلك على وجه السرف أو السفه، وإلا كان أكل مال بالباطل.
ولفت العالم الأزهري إلى أن الشوكاني نقل القول عن العلماء أن حرف اللام في الحديث، أي كلمة (لأبيك) تكون الاباحة وليست لام التمليك، قائلًا: توجد نقطة في غاية الأهمية، "أنت ومالك لأبيك" اللام هنا قال عنها الامام الشوكاني إنها لام إباحة وليست لام التمليك، فليس المال يكون على سبيل الملكية للأب وإنما على سبيل الإباحة.
وأكد عبدالرازق، في حديثه لمصراوي، أنه يجوز للأب إذا احتاج إلى مال ابنه أن يأخذ منه قدر الحاجة إذا لم يكن له مال، أما إذا كان له مال فلا يأخذ، فإطلاق الملكية للأب في مال الابن لم يقل به أحد، انما هي للإباحة فقط وليست للملك، وهذا ما نص عليه أيضا الامام الشافعي ونص عليه الامام ابن القيم.
وأكد عبدالرازق أنه لو أراد الأب أن يأخذ من مال ابنه فلابد من توافر 3 شروط، وهي:
1- ألا يكون في أخذه ضرر على الابن وان كان فيه ضرر على الابن فلا يجوز ذلك شرعًا.
2- ألا تتعلق به حاجة للابن، كأن يكون على الابن دين وليس معه إلا هذا المال ليسدده وأراد الأب أخذه فلا يجوز له ذلك.
3- ألا يأخذ الأب المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر ولا سيما إذا كان أحدهما يعمل والآخر عاطل فيأخذ من الذي يعمل ويعطي العاطل، فإن هذا يخلق العداوة بين الأبناء، إلا إذا الآخر هذا مريضا او محتاجا، فيجوز له ذلك، ولكن بعد إذن الابن.
فيديو قد يعجبك: