الاعتكاف وشروطه ومبطلاته.. أحكام خاصة تعرف عليها من المفتي السابق
كـتب- عـلي شـبل:
واصل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، شرح فقه العبادات، مبتدئا بفقه الطهارة والوضوء، مرورا بفقه الصلاة والجنائز وأحكام الزكاة، وصولا إلى فقه الصيام، ثم أحكام الاعتكاف.
وفي هذه الحلقة، أوضح جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أحكام أحكام الاعتكاف، قائلًا:
الاعتكاف هو لغة الإقامة على الشيء من خير أو شر، وشرعًا إقامة بمسجد بصفة مخصوصة، والاعتكاف سنة مستحبة في كل وقت، وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره، لأجل طلب ليلة القدر، وهي عند الشافعي -رضي الله عنه- منحصرة في العشر الأخير من رمضان، فكل ليلة محتملة لها لكن ليالي الوتر أرجاها، وأرجى ليالي الوتر ليلة الحادي أو الثالث والعشرين وللاعتكاف شروط هي:
1- النية : أن ينوي في الاعتكاف المنذور الفرضية أو النذر.
2- اللبث في المسجد : ولا يكفي في اللبث قدر الطمأنينة بل الزيادة عليه بحيث يسمى ذلك اللبث عكوفا.
3- المعتكف : بشروطه.
4-المسجد : ولابد أن يكون خالص المسجدية فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد كالمدارس والربط ولا في المسجد المشاع، وشرط المعتكف إسلام وعقل ونقاء عن حيض أو نفاس وجنابة، فلا يصح اعتكاف كافر ومجنون وحائض ونفساء وجنب، ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل اعتكافه.
ما يخرج المعتكف:
ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان، من بول، وغائط، وما في معناهما كغسل جنابة أو عذر من حيض أو نفاس، فتخرج المرأة من المسجد لأجلهما، أو عذر من مرض لا يمكن المقام معه في المسجد، بأن يحتاج لفرش وخادم وطبيب أو يخاف تلويث المسجد كإسهال وإدرار بول
أما المرض الخفيف كحمى خفيف فلا يجوز الخروج من المسجد بسببها، أما الاعتكاف المطلق سواء كان مندوبا أو واجبا فإنه يجوز فيه الخروج، ولو بغير عذر لكن ينقطع اعتكافه، ويجدد النية عند عوده إن لم يعزم على العود عند خروجه، وإلا كان هذا العزم قائمًا مقام النية.
مبطلات الاعتكاف:
ويبطل الاعتكاف بالوطء مختارا ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم، وأما مباشرة المعتكف بشهوة كلمس وقبله فتبطل اعتكافه إن أنزل وإلا فلا.
فيديو قد يعجبك: