أعطى زوجته مالًا حتى تحج لكنه توفي.. فهل هو تركة أم ملكها؟.. أمين الفتوى يجيب
كتبت– آمال سامي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر كان يعطي زوجته مبلغًا شهريًا لحجها لكنه توفي قبل إكمال المبلغ، فهل توزعه على الوروثة أم تظل تحفظه وتكمل عليه من نصيبها أم تحسبه من نصيبها؟
هذا يتوقف على كيفية إعطائه الأموال لها، فهل كان يقول لها "خدي القرشين دول وكل شهر هديكي جزء من فلوس الحج عشان تحجي بيهم" فهو قد ملكها المال قبل وفاته، أما لو قال لها أنه ينوي أن يجعلها تحج بهم، فكان فقط يدخر هذا المال معها، ففي هذه الحالة لا تكون الأموال ملكًا للزوجة بل هي تركة ويجب توزيعها.
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية أوضحت الدار الحكم الشرعي لمطالبة الورثة بخصم هبة أعطاها المتوفى قبل وفاته لأحد الورثة، لتؤكد أنه يجوز للإنسان أن يتصرَّف في ملكه حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتَّى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه مُحقِقًا للمصلحة، وأوضحت الدار أنه إذا توفي بعد ذلك فإن هذه التصرفات -سواء أكانت هبات أم تنازلات أم بيوعًا أم غير ذلك- هي عقود شرعية صحيحة نافذة يُعمل بها، ولا تدخل ضمن التركة، "بل تكون حقًّا خالصًا لمن كُتِبَت له لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حقَّ لهم في المطالبة بشيءٍ منها".
وأشارت الإفتاء إلى أنه من حق صاحب المال أن يَختَصُّ بعضَ مَن يصيرون ورثته بشيءٍ زائدٍ على غيرهم لمعنى صحيحٍ معتبرٍ شرعًا؛ كمواساةٍ في حاجةٍ أو مرضٍ أو بلاءٍ أو كثرةِ عيالٍ أو لضمانِ حظِّ صغارٍ أو لمكافأةٍ على بِرٍّ وإحسانٍ أو لمزيدِ حُبٍّ أو لمساعدةٍ على تعليمٍ أو زواج أو غير ذلك، ولا يكون بذلك مرتكبًا للجَور أو الحَيف؛ لوجود علَّة التفضيل، وهذا ما يعلل ما وُجِد من تفضيل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنفرٍ من ورثتهم على نفرٍ آخر، كما رُوِي ذلك عن أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، وبهذا يُفهَم اختيارُ الجمهورٍ لاستحباب المساواةِ بين الأولاد في العطيَّة وعدم قولهم بالوجوب.
فيديو قد يعجبك: