إعلان

هل تجب الزكاة على مبلغ شهادات الاستثمار الذي بلغ النصاب؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

01:04 م الخميس 18 مارس 2021

الشيخ محمود شلبي

كتب- محمد قادوس:

تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من سيدة تقول:" أنا أرملة وعندي مبلغ من المال تساعدني أرباحه مع المعاش فهل مبلغ الشهادات عليه زكاة مع العلم انه عدى عليه النصاب؟".

في إجابته، قال أمين الفتوى إن المال المودع في البنك في صورة شهادات أو وديعة، الأصل أن الانسان يخرج الزكاة عن أصل هذا المال مع الربح الموجود.

وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأنه يوجد إشكال على مسألة الربح، منوها بأن الأصل ان الانسان في كل نهاية سنة عليه ان يحسب هذه الشهادات وقيمتها والربح الموجود معه حاليا، ضاربا مثلا لو ان الانسان ربحه في السنة 50 ألف جنيه وأخذ منه 30 ألفا والباقي 20 ألفا فهنا عليه أن يخرج على المبلغ الأخير وهو 20 ألفا مع أصل الشهادات.

وأوضح أمين الفتوى أن الإنسان الذي ليس له أي دخل آخر أو إن كان معاشه ضعيفا، ويعتمد على هذه الأرباح اعتمادا أساسيا، ففي هذه الحالة لا يخرج الزكاة عن أصل الشهادات وإنما يخرج عن الفوائد فقط بنسبة 10% للفقراء والمساكين.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان