لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل ملامسة الكلب توجب الغسل أو الوضوء؟.. الإفتاء تجيب (فيديو)

06:49 م السبت 20 مارس 2021

الشيخ محمود شلبي

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر من إحدى المتابعات، تقول فيه: أحضرت كلبا صغيرا حديث الولادة فإذا لمسته هل أتوضأ أم أغتسل؟

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن الفتوى في دار الإفتاء المصرية على ما عليه المذهب المالكي بخصوص طهارة الكلب، وهي أن الكلب طاهر عند المالكية، فإذا لمسه الإنسان لا تنتقل إليه نجاسة، وبالتالي- يقول شلبي- في حالة السائلة فإن هذا الكلب لا ينقض الوضوء ولا تنتقل منه نجاسة، فمجرد أن تغسل يديها وتصلي فقط والصلاة تكون صحيحة بإذن الله.

هل الكلب طاهر أو نجس؟

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية أجابت أمانة الفتوى على السؤال السابق بذكر اختلاف الفقهاء على ثلاثة مذاهب:

· مذهب الحنفية أن الكلب طاهرٌ ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته؛ فهذه الأشياء نجسة؛ جاء في "الدر المختار" للعلامة الحصكفي (1/ 208): [وَاعْلَمْ أَنَّهُ (لَيْسَ الْكَلْبُ بِنَجِسِ الْعَيْنِ) عِنْدَ الْإِمَامِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى] اهـ، قال العلامة ابن عابدين في "حاشيته عليه": [(قَوْلُهُ لَيْسَ الْكَلْبُ بِنَجِسِ الْعَيْنِ) بَلْ نَجَاسَتُهُ بِنَجَاسَةِ لَحْمِهِ وَدَمِهِ] اهـ.

· مذهب المالكية أن الكلب طاهر العين وكذا سائر رطوباته؛ جاء في "المدونة" (1/ 116): [قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِلُعَابِ الْكَلْبِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، وَقَالَهُ رَبِيعَةُ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا بَأْسَ إذَا اُضْطُرِرْتَ إلَى سُؤْرِ الْكَلْبِ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ، وَقَالَ مَالِكٌ: يُؤْكَلُ صَيْدُهُ؛ فَكَيْفَ يُكْرَهُ لُعَابُهُ؟] اهـ.

· مذهب الشافعية والحنابلة أن الكلب نجس العين؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (2/ 567): [مَذْهَبُنَا أَنَّ الْكِلَابَ كُلَّهَا نَجِسَةٌ؛ الْمُعَلَّمُ وَغَيْرُهُ، الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ] اهـ.

وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (1/ 195): [(وَسُؤْرُ الْحَيَوَانِ النَّجِسِ) كَالْكَلْبِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِمَا (نَجِسٌ) أَمَّا الشَّرَابُ فَلِأَنَّهُ مَائِعٌ لَاقَى النَّجَاسَةَ، وَأَمَّا الطَّعَامُ فَلِنَجَاسَةِ رِيقِهَا الْمُلَاقِي لَهُ] اهـ.

وذكرت أمانة الفتوى بعد ذكرها الآراء المختلفة ترجيحها وهو أنه لا حرج على من احتاج إلى التعامل مع الكلب في أن يقلد مذهب المالكية القائل بطهارة الكلب وأن ملامسته لا تنجس؛ إذ من المقرر شرعًا أنه "من ابتلي بشيء من المختلف فيه فله أن يقلد من أجاز"، وذلك رفعًا للحرج عن الناس فيما عمَّت به البلوى.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان