إعلان

له ضوابط شرعية.. الإفتاء توضح حكم خروج المعتدة من وفاة زوجها من بيت الزوجية

09:07 م الإثنين 08 مارس 2021

دار الإفتاء المصرية

كـتب- علي شبل:

حول حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها من بيت الزوجية، وهل هو حرام شرعًا، وهل هناك ضوابط شرعية لذلك، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن المرأة المعتدة مِن وفاةٍ زوجها يجب عليها شرعًا البقاء في منزل الزوجية، وترك الزينة والتطيب.

وفي بيان فتواها، أكدت الإفتاء أنه يجوز لها الخروج للعمل من أجل التكسب أو خشية فقدان الوظيفة، وكذلك الخروج لقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الإحداد في ذات المدينة، ونحو ذلك، مع وجوب الالتزام بالمبيت في بيت الزوجيَّة، ويتحقق بمكثها فيه معظم الليل، ولا يجوز لها ترك المبيت أو الانتقال إلى بيت آخر إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ كعدم الأمن والخشية على نفسها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم خطبة المعتدة من طلاق بسبب الخلع؟

وحول حكم خطبة المعتدة من طلاق بسبب خلع، أكد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أنه يحرم على الرجل أن يخطب امرأة وهي في عدتها، وذلك لأن العدة تقديس للحياة الزوجية السابقة، وتعظيم لقيمة الرباط المقدس قال تعالى "وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا" وهي أمر تعبدي تلتزم به المرأة.

وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أن احتباس المرأة بالعدة أثر من آثار الزواج السابق، فلا يجوز الاعتداء على هذا الرباط بالخطبة، ويجوز التعريض بخطبتها لكونها بائن في الأظهر قال تعالى "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلاّ أن تقولوا قولاً معروفاً، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان