هل عليه إثم؟.. الإفتاء توضح حكم إضافة التاجر مكسبًا مضاعفًا لسلعته
كتبت – آمال سامي:
تختلف أسعار السلعة الواحدة من تاجر لآخر، فبينما يبالغ أحدهم في نسبة الربح، يضع آخر نسبة ربح بسيطة، وفي بثها المباشر اليوم، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم ذلك، حيث وردها سؤال من أحد المتابعين يقول فيه: هل جشع التجار في وضعهم مكسبًا كبيرًا في سلعهم أليس حرامًا؟ فحين يبيع أحدهم سلعة بـ 150 ج وسعرها 75 ج هل هو مذنب؟
"السلع إما يكون محدد سعرها من القبل الجهات المختصة او لا، فإن كان محدد سعرها فيجب على التجار الإلتزام بذلك، وإن لم يكن فالسعر يخضع للعرض والطلب"، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا أن التاجر بالسعر الذي يراه والآخر يشتري أو لا يشتري، "طبعا كلما كان البائع يشعر بغيره ورحيمًا به ومراعيًا لظروفه كان أقرب لله سبحانه وتعالى"، وذكر أمين الفتوى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى.
ونصح شلبي بعدم المغالاة الفاحشة في تقدير أسعار البضائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللَّه فِي عَوْنِ العبْدِ مَا كانَ العبْدُ في عَوْن أَخيهِ".
وقد أوضح الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في فتوى سابقة له أن المحرم في تحديد اسعار السلع هو الاحتكار بقصد إغلاء الأسعار على الناس، أما قدر الربح فقد اختلف حوله الفقهاء، واختلفوا جذلك في اضافة تكاليف رحلة التجارة وأجور النقل للبضائع وغيرها على سعر السلعة، وقال جاد الحق: " للشخص الذي اشترى أشياء متنوعة من بلدٍ، ليبيعها في بلد آخر أن يضيف على الثمن الأصلي ما تحمَّله من نفقاتٍ في جلب هذه السلع حسب عُرفِ التُّجَّار المشروعِ، ويضيفه فوق الثمن، ثم يحدد ربحه حسبما يقضي به العُرف والسعر المتداول في الأسواق دون شططٍ أو احتكار بقصد إغلاء الأسعار".
فيديو قد يعجبك: