لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المفتي يوضح هل يشترط التتابع في صيام الستة أيام من شوال

02:25 م الثلاثاء 18 مايو 2021

دار الأفتاء المصرية

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من شخص يقول:" هل لا بد في صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد يوم العيد؟ أم أن هناك سعة في ذلك؟ وما حقيقة إنكار المالكية لصيام هذه الأيام مع ثبوت الحديث في ذلك؟" وأجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قائلاً إن صيام الأيام الست من شوال مندوبٌ إليه شرعًا، وهناك سعة في تفريقها وعدم التتابع فيها على مدار الشهر، وإن كان التتابع في صومها بعد عيد الفطر هو الأفضل لمن استطاع.

وأضاف علام، عبر بوابة دار الإفتاء الرسمية، أن ما اشتهر عن المالكية من القول بكراهة صيام هذه الأيام مطلقًا فليس بصحيح، بل إنهم يستحبون صيامها، والقول بالكراهة عندهم إنما هو مرتبط بالخطأ في إلحاق هذه الأيام برمضان اعتقادًا بوجوبها، فإذا زالت هذه العلة زال حكم الكراهة.

وأوضح فضيلة المفتي أنه قد ورد في السنة المشرفة الحث على صيام ستة أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان، وأن ذلك يعدل في الثواب صيام سنة كاملة؛ فروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».

وتفسير أن ذلك يعدل هذا القدر من الثواب، هو أن الحسنة بعشر أمثالها؛ روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»، وعليه: فصيام شهر رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام الستة أيام من شوال يعدل ستين يومًا قدر شهرين، فيكون المجموع اثني عشر شهرًا تمام السنة.

وقد جاء التصريح بهذا فيما رواه النسائي في "الكبرى" وابن خزيمة في "صحيحه" عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ؛ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ».

وروى ابن ماجه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا».

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان