المعونة على الإثم إثم.. الأزهر للفتوى: لا ينبغي أن يتصف بالغش مُسلم مُنتسب لسنته ودينه
كـتب- علي شبل:
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أن الغش في الامتحانات سلوكٌ مُحرَّم، يُهدِر الحقوق، ويهدمُ مبدأ تكافؤ الفُرص، ويُؤثّر بالسّلب على مصالح الفرد والأمة.
وأوضح الأزهر العالمي، في بيان في بيان فتواه، أن الإسلام حثّ على طلب العلم، ورغّب في تحصيله بجدّ واجتهاد، وبيَّن أن لطالبِ العلم آدابًا لا بد وأن يتحلَّى بها كالإخلاص لله، وتقواه عز وجل، ومراقبته في السر والعلن، والتَّحلي بمكارم الأخلاق، والبعد عن كل ما يُغضِب اللهَ سبحانه ويُنافي الفضائلَ والمحامد.
وأكدت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز أن الغش في الامتحانات سلوك مُحرَّم يُهدر الحقوق، ويمنحها لغير أَكْفَاء، ويُسوي بين المُجدِّ المُتقِن والكسلان المُهمل، ويهدم مبدأ تكافؤ الفُرص؛ الأمر الذي يُضعف من هِمَّة المُجدِّين عن مواصلة طلب العلم، ويُوسِّد الأمور إلى غير أهلها؛ ومِن ثمَّ يُضعف الأمم وينال من عزمها وتقدُّمها؛ فحق العالم هو التقديم والرِّفعة؛ قال سبحانه: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11]، وقال أيضًا: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ}. [الزمر: 9]
ولفت مركز الأزهر العالمي إلى أن الإسلام جعل المُعاونةَ على الإثم إثمًا، وشراكةً لصاحب الجريمة في جرمه، وقضى ألا تكون الإعانة إلَّا على معروف؛ قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }. [المائدة: 2]
واستشهدت لجنة الفتاوى الالكترونية إلى أن سيدنا رسول الله ﷺ نفى عن الغشَّاش كمال الإيمان، وتبرأ من صفة الغش التي لا ينبغي أن يتصف بها مُسلمٌ مُنتسب لسنته ودينه؛ فقال ﷺ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» [أخرجه مسلم]، وهذا الحديث عام يشمل كل أنواع الغش في الامتحانات وغيرها.
فيديو قد يعجبك: