الإفتاء توضح حكم إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص
كتبت - سماح محمد:
ورد سؤال إلي دار الإفتاء المصرية يقول: "معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوى بالدار قالت في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك إنه على السائلة أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة.
وتابعت لجنة الفتوى موضحة أن للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة، وهي:
- أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
- وأن يحول عليه الحول.
- ويكون خاليًا من الديون.
وفي فتوى سابقة للداعية الدكتورة نادية عمارة - أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر - أكدت أن الزكاة فريضة في مال لله تعالى توجب على الرجال والنساء وكذلك الكبار والصغار، واستشهدت بقول الله تعالى في الآية 103 من سورة التوبة {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}، وتابعت أن الزكاة هي حصانة للمال، وحماية لنفس الإنسان، ونماء للأبناء لعموم بركة الخير على صاحبها، قربة لله سبحانه وتعالى، سعادة للقلب وذهاب للهم والكرب، طريق لمرضات الله تعالى، على المؤمن إخراجها عند بلوغ المال قدرًا معينا.
واوضحت أن مستحقي الزكاة والصدقات الثمانية جاء ذكرهم في قول الله تعالى في الآية 60 من سورة التوبة بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.
اقرأ أيضاً..
- البحوث الإسلامية يوضح حكم التعجيل في إخراج الزكاة لعمال اليومية
- كيف نحسب الزكاة على الربح المتغير في الحسابات الجارية سحبًا وإيداعًا؟.. مجدي عاشور يجيب
فيديو قد يعجبك: