إعلان

فريضة الحج في زمن كورونا.. 8 أحكام وآداب شرعية يوضحها الأزهر للفتوى

02:58 ص الإثنين 05 يوليو 2021

مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء

كـتب- علي شبل:

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية بعض الأحكام والآداب الشرعية لأداء فريضة الحج في ظل استمرار جائحة كورونا، والقرار السعودي بقصر أداء فريضة الركن الخامس من أركان الإسلام على المقيمين بالمملكة.

وكشف الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن بعض الأحكام الشرعية لأداء فريضة الحج في زمن كورونا، وهي:

▪️ الحجُّ فرضُ عينٍ على المستطيع في العمر مرةً واحدة، وهو ركنٌ من أركان الإسلام الخمس؛ قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا }. [آل عمران: 97]

▪️تصرفاتُ وليّ الأمر في أمور الرعية منوطةٌ بالمصلحة؛ لذا يجوزُ له تقييد فريضة الحج حالَ خوفِ انتشارِ وباءٍ ككورونا، إذا قرَّر أهلُ الاختصاص أنَّ الاجتماعَ إليه والازدحامَ في أداء مناسكه من أسباب انتشار الوباء؛ ولا يخفى ما قررته أصولُ الشريعة من الأمر بحفظ الأنفس، الذي هو من أسمى مقاصدها، وتقديم دَرْءِ المفسدة على جلب المصلحة.

▪️تجوز إقامةُ فريضة الحج بأعداد محدودة من بلاد الحرمين دون غيرها في زمن الوباء؛ لأدلة الشريعة العامة التي تحرّمُ نقلَ عدوى الأوبئة من مكان لآخر، والتي تأمر بحفظ الأنفس؛ قال الله تعالى: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195]، وقد وردت هذه الآية قبل قول الله سبحانه مباشرة: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ..}. [البقرة: 196]

▪️إذا نوى المسلمُ أداءَ حج الفرض لهذا العام، ومنَعه من الأداء قصرُ الحج على سُكان بلاد الحرمين؛ فإنّ حجّ الفرض لا يسقط عنه ما دام مستطيعًا، وعليه أن يبادر بأدائه متى تيسرت سبله.

▪️مَن ادخر مالًا لحجٍّ على سبيل النافلة ثم منعه مانعٌ من أدائه، وواسى بالمال المرضى والفقراءَ والمتضررين من الوباء؛ لا سيما في حال عموم البلوى وزيادة الحاجة؛ فقد أدّى بهذا صدقةً من أعظم الصدقات، وحصّل أجرَ الحج بنيّته إن شاء الله تعالى.

▪️تقبيلُ الحجر الأسود وملامستُه من الشعائر الروحية التي يحرص الحاجُّ على أدائها، وتكفي الإشارة إليه في زمن كورونا كإجراء احترازي لمنع انتشار وبائه؛ سيما وأن تقبيلَ الحجر شعيرةٌ مستحبةٌ والحفاظ على النفس واجبٌ مُحتَّم.

▪️من أحرم بالحج ثم حبسه المرض عن إتمام مناسكه؛ جاز له التحللُ؛ رفعًا للحرج ودفعًا للمشقة، بشرط دوامِ الإحصار بالمرض بعد الدخول في النسك وقبل الوقوف بعرفة، فإن وقع بعد ذلك فلا إحصار لكمال النسك؛ فعَنْ أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟» قَالَتْ: وَاللَّهِ لاَ أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي». [أخرجه البخاري]

▪️إذا تحلل الحاج للإحصار؛ وجب عليه ذبحُ ما تيسر من الهدي، شاة فما فوقها؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [ البقرة:96]؛ وليس عليه قضاءُ الحج على الراجح.

وفي ختام بيانه توجه الأزهر للفتوى بالدعاء قائلا: نسألُ الله سبحانه أنْ يَحفَظَنَا وبِلادَنا مِن كلِّ مَكرُوهٍ وسُوء، وأن يرزُقَنا زيارَة بيتِه حُجَّاجًا ومُعتمِرين، وأنْ يرفعَ عنَّا وعَن العَالَمينَ البَلاءَ، وأن يَمُنَّ علىٰ كُلِّ مُصَابٍ بالشِّفَاءِ، إِنَّه سُبحَانَه ذو فَضْلٍ وكَرَمٍ ونَعْمَاء.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان