إعلان

أبرز أحكام العشر من ذي الحجة.. الصوم والنذر وأخذ الشعر وصيام يوم العيد

07:13 م الجمعة 09 يوليو 2021

الدكتور محمد عبد السميع

كتبت – آمال سامي:

في التقرير التالي، يرصد أبرز الفتاوى والاحكام الخاصة بالعشر الاوائل من زي الحجة، كالجمع بين نيتين في الصيام، ونذر صيامها وحكم عدم الوفاء به، وحكم حلق الشعر ونتفه وصيام أيام عيد الأضحى المبارك..

هل يجوز الجمع بين نيتي العشر الأوائل من ذي الحجة وما فات من صيام؟

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إحدى حلقات بث الإفتاء المباشر عبر الفيسبوك على هذا السؤال، مؤكدًا أن ذلك جائز، فينوي المسلم من الليل أنه ينوي قضاء رمضان ويحصل أيضًا له صيام العشر الأوائل من ذي الحجة والتي فضلها عظيم والأعمال فيها تضاعف مؤكدًا أنه لا شيء يمنع ذلك.

صيام عيد الأضحى وأيام التشريق "حرام شرعًا"

ذكر جمهور الفقهاء أن هناك أياما يحرم فيها الصوم، هي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وذكرت الإفتاء أن من أدلة ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ"، وكذلك ما رواه مسمل وعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: "َيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ".

حكم نية صيام العشر الأوائل ثم مخالفة ذلك عند عدم القدرة على الصيام

نبه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إلى أن صيام أول أيام العيد حرام شرعًا، وذكر، في إجابته لسؤال حول نية إحدى السيدات لصيام ما عليها من رمضان في أوائل ذي الحجة ثم عجزها عن ذلك، أنه إن نوى الإنسان صيام رمضان في العشر الأوائل من ذي الحجة ثم لم يستطع ذلك، فلا إثم عليه، والسبب في ذلك أنه ليس نذرًا، فهو فقط نية لإيقاع الفريضة في الوقت المناسب.

وقال جمعة إنه إن كانت قد نذرت صيام العشر الأوائل من ذي الحجة ولم تستطع أن تصومها، فعليها إطعام عشرة مساكين، لانها بذلك نقضت النذر الذي نذرته، إذ إن فعلت فيجب عليها شرعًا أن تصوم ما نذرته.

حلق الشعر أو نتفه للمضحي.. سُنة أم محرم؟

ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أنه يُسن للمضحي ولمن يعلم أن غيره يضحي عنه ألا يزيل شيئًا من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما، وأيضًا لا شيء من الأظافر سواء بالتقليم أو غيره، وذلك منذ أول ليلة من اليوم الأول من ذي الحجة حتى يتم الانتهاء من الذبح، ودليل ذلك حديث مسلم عن ام سلمة رضي الله عنها: " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا"، وفي رواية أخرى في "مسلم" أيضًا: "إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ"، فيكره له إزالة شعره أو تقليم أظفاره، ولا يَحْرُم؛ لما أخرجه البخاري في "صحيحه" عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: "كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ".

وذكرت الدار ما أورده الإمام ابن قدامة الحنبلي حول الخلاف في هذه المسألة؛ فقال في "المغني": "ومن أراد أن يضحي فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئًا... قال القاضي وجماعة من أصحابنا: هو مكروه غير محرم"، وبذلك قال مالك والشافعي، وذكرت دار الإفتاء أن المذهب عند الحنابلة حرمة الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد التضحية إذا دخلت العشر، وتحسم الإفتاء الخلاف بأنه لا يحرم الأخذ من الشعر، ولكن عدم الأخذ أولى خروجًا من الخلاف.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان