حلف على قطع أخيه ثم تراجع.. وأمين الفتوى: اذهب وعليك كفارة
كتب- محمد قادوس:
حلفت بعدم الذهاب إلى أخي ثم ذهبت فما كفارة حلف اليمين؟.. سؤال ورد إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال في إجابته إنه لو كان هذا اليمين قد حلف بالله، ففي هذه الحالة عليك كفارة يمين.
واستشهد شلبي بحديث ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- انه قال،" من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها فليأتها، وليكفر عن يمينه".
وأضاف امين الفتوى، في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، أنه لو حلف شخص على عدم ذهابه إلى أخيه، وأراد أن يذهب له حتى لا يقال إنه قاطع للأرحام، أقول له: اذهب ولكن عليك كفارة، والكفارة هنا تكون،" اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم"، والفرد هنا مقدر بمبلغ عشرة جنيهات، أو صيام ثلاثة أيام.
وأشار شلبي إلى أنه لو أراد الانسان ان يكفر بالصيام فليس شرطًا ان يكون صيام الثلاثة أيام متتالية، ويجوز ان يصومها صاحب الكفارة متفرقة.
فيديو قد يعجبك: