هل الطفل المتوفى لا يشفع لأهله إلا بعمل عقيقة؟.. أمين الفتوى يوضح
كتب- محمد قادوس:
هل صحيح أن الطفل الميت لا يشفع لأهله إلا بعمل عقيقة؟.. سؤال ورد إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عنه قائلا إن العقيقة سُنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفعل لكل من ولد حيا، أو بلغ أربعة أشهر وأكثر، أي نفخت فيه الروح ونزل ميتًا ولم يكتمل.
واستشهد أمين الفتوى بحديث ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمَّى".
وأضاف أمين الفتوى، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، ان العلماء يقولون جاء في الحديث" كل غلام مرتهن بعقيقته" منوها بأن كلمة مرتهن جاءت بأن الجنين لا ينمو نمو مثله، وبعض العلماء قالوا وهذا روي عن الإمام أحمد بن حنبل في تفسيره، قال انه إذا توفي الجنين قبل بلوغه لا يشفع لوالديه وتكون شفاعته مرتبطة بالعقيقة.
وأوضح شلبي أنه جاء في الشرع الشريف، بأن الولد الذي يموت قبل سن البلوغ يكون معفو عنه وهو في النعيم وفي الجنة وهذا لأنه غير مكلف، ومع ذلك يشفع لوالديه، مشيرا بان هذا الشفاعة مرتبطة بالعقيقة وهذا يكون قول جمهور العلماء.
ونصح أمين الفتوى، السائلة لو تيسر لك فعل العقيقة عليك ان تفعليها.
فيديو قد يعجبك: