يسكن في بيت الميراث ولا يعطي أخواته البنات نصيبهن.. والإفتاء توضح حكم المماطلة في تسليم الإرث
كتبت – آمال سامي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر الفيسبوك، يقول فيه السائل: "ما حكم من يسكن في بيت الميراث هو وأولاده ولا يعطي لأخواته البنات شيئًا وكله بالتراضي كأنه دين جديد؟"
"إزاي تراضي وازاي دين جديد؟!" يتساءل الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مؤكدا ان كان الورثة يعرفون ان لهم حقا ويتركونه بالتراضي فلا مشكلة في ذلك، لكن إن كان الاخ قد أخذه عنوة أو رفض أن يعطي الاخوات حقه، فعليهن ان يطالبن به ويقمن مجلس عرفي أو يذهبن للقضاء ليأخذن حقوقهن.
وأضاف شلبي أنه لا يجوز استمرار الوضع كذلك إن لم يكن الورثة راضين عنه، فيقول "لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه" فإن رضى الوارث فهذا جائز وإن لم يرض فهو أمر محرم ويجب اعطاء كل ذي حق حقه، وأكد شلبي أن الله سبحانه وتعالى قد اعطى كل وارث حقه ومنع احد حقه من الميراث ظلم ولا يجوز.
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، حول حكم المماطلة في تسليم الميراث أنه محرم شرعًا مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه في قسمة الإرث دون رضا باقي الورثة، ويجب تمكين الورثة من نصيبهم؛ فكلُّ إنسان أحقُّ بماله. والإرث ينتقل جبرًا بمجرد موت المُورث، فمنع الإنسان من التصرف فيما له يُعدُّ من قبيل الظلم المحرَّم.
فيديو قد يعجبك: