زوجة ثانية وأنا راضية والأولى تطلب تطليقي فما الحكم؟.. رد ونصيحة من أمين الفتوى
كتب- محمد قادوس:
أنا زوجة ثانية من سبعة أعوام والزوجة الأولى تطلب من زوجي أن يطلقني وأنا راضية بالقليل فما حكم ذلك؟.. سؤال أجاب عليه الشيخ، محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدا أن هذا خطأ ولا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق للزوجة الأخرى.
وأضاف أمين الفتوى أنه على الزوجة التي تطلب من زوجها أن يطلق زوجته الثانية ان تحدد أمرها هي، ولا علاقة لها بالطرف الثاني.
واستشهد شلبي بحديث ورد عن أبي هريرة-رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها".
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، أنه يوجد في حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نهي أن المرأة تسأل طلاق اختها، او ضرتها، لتحل محلها، مشددا على الزوج أن يعدل بين الزوجات، وقال لصاحبة السؤال: أما إذا رضيت بشيء قليل فهذا يكون تنازلا منك عن حقك ولا حرج في ذلك شرعًا.
وكان الدكتور على فخر - أمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعى بدار الإفتاء المصرية - تلقى سؤالاً سابقا ورد إليه من أحد متابعي برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس" يقول: "صديقتي كانت متزوجة واحد قريبها وبعد فترة تزوج بأخرى ولا يعدل بين الاثنتين وهى تمنع نفسها عنه بحجة العذر فهل حرام أم حلال وما جزاء من لا يعدل بين الاثنين؟".
أجاب فخر قائلاً إنه على من لم يستطع العدل بين زوجاته تطليق إحداهن، لأن عدم العدل بين الزوجات فيه إثم وذنب عظيم.
واستشهد أمين الفتوى بقول الله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}.. [النساء : 3]، وكذلك قوله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}.. [النساء : 129].
وتابع أمين الفتوى: كذلك على الزوجة فى هذه الحالة ذنب، نظراً لمنعها نفسها عن زوجها، وهذا كذب وسلوك ذميم.
فيديو قد يعجبك: