توفى زوجها وتسأل عن حكم "مؤخر الصداق" وهل عليه زكاة.. والمفتي السابق يجيب
ر
كتبت – آمال سامي:
"توفي زوجي وكان لي مؤخر صداق فهل لي الحق في أخذ هذا المؤخر قبل تقسيم التركة؟ وهل إذا أخذته عليّ زكاة ؟" هكذا تلقى الدكتور علي جمعة سؤالًا في إحدى مجالسه العلمية من إحدى السيدات التي توفى زوجها وترك بنتين وثلاثة أخوة وأختين من الأب ليجيب قائلًا: "نعم الصداق يؤخذ كالدين على التركة قبل التقسيم وكل شيء".
وأكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء: أما مسألة الزكاة فيقول جمعة أن الدين حين يعود لصاحبه يخرج عليه الزكاة حسب عدد السنين، ولكنها إن أخرجت المال في هذه الحالة فسوف تخرج المال كله، "فنأخذ برأي مالك ألا زكاة عليها"، يقول جمعة لما جرى عليه العرف من أن مؤخر الزكاة أنه ينبغي أن يسدده سواء قبل وفاته أو بعد وفاته من تركته.
موضوعات متعلقة:
#بث_الأزهر_مصراوي.. متى يستحق مؤخر الصداق للمرأة؟
هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر الصداق ولم يحلّ أجل ذمته؟
ما حكم رجوع الزوج عما وهبه لزوجته؟
فيديو قد يعجبك: