لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أستاذ بالأزهر: إلقاء السلام بين الرجل والمرأة جائز شرعًا مادامت الفتنة مأمونة

01:11 م الجمعة 21 أكتوبر 2022

خطيب الازهر عطية لاشين

كتبت - آمال سامي:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سؤالا من أحد متابعيه عن آداب السلام في الإسلام، يقول فيه: "عرفنا ان من حقوق المسلم على أخيه المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه فهل يجوز للرجل أن يسلم على المرأة أو العكس؟"

ليجيب لاشين عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك موضحا أن الحكم على مشروعية عمل من الأعمال أو تصرف من التصرفات بأنه مشروع أو غير مشروع يتوقف على المقصود من هذا التصرف، فإن كان القصد منه خيرا كان مشروعا والعكس هو الصحيح أي إن كان القصد منه سوءا كان غير مشروع والذي يعلم خيرية القصود من شرها إنما هو الله جل جلاله، واستشهد عطية بما روي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكى امرئ ما نوى ٠٠٠٠٠)٠

وقال لاشين إن المرأة التي يسلم عليها الرجل إما أن تكون من ذوات محارمه أي تحرم عليه أن يتزوج منها مثل أمه أو أخته أو عمته أو خالته وهكذا و إما أن تكون أجنبية، فإن كانت من ذوات محارمه كان سلام محرمها عليه مشروعا وحلالا وكذا يجوز لها أن تسلم عليه، وإن كانت المرأة أجنبية، فيقول لاشين، فإما ان تكون شابة أو عجوزا فإن كانت عجوزا جاز السلام عليها لانتفاء الفتنة، وإن كانت شابة فإن كان التلاقي والكلام بينهما أمرا معتادا كالزمالة في العمل أو التدريس مثلا جاز السلام عليها ومنها بشرط أمن الفتنة.

ونبه لاشين أنه إذا كانت المرأة شابة ولكن ليس بينهما عادة في التلاقي ويخشى من السلام عليها أو منها الفتنة كان ذلك أمرا غير جائز فإن سلم كل منهما على الآخر كان الرد غبر مشروع.

وأكد لاشين أنه يجوز تسليم جماعة الرجال على جماعة النساء أو العكس ويجوز تسليم الواحدة من النساء على جماعة الرجال، والعكس صحيح أي يجوز تسليم الرجل على جماعة النساء ما دامت الفتنة مأمونة، وذكر لاشين من أدلة ذلك:

١ عن أسماء بنت بزيد رضي اللن عنها قالت : مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا٠

٢ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتضعه في القدر ، وتطحن حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة بضيوفنا نسلم عليها فتقدمه لنا ٠

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان