الإفتاء توضح حكم أداء صلاة الاستخارة في أوقات الكراهة
كـتب- علي شبل:
تعد صلاة الاستخارة سُنَّة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيُستَحبُّ لمن عزم على فعل شيء وكان لا يدري عاقبته، ولا يعرف إن كان الخير في تركه أو الإقدام عليه؛ أن يصليَ صلاة الاستخارة؛ وهي ركعتان من غير صلاة الفريضة، يقول المصلِّي بعدهما الدعاء الوارد عن النبي ﷺ: «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم...» الحديث (رواه البخاري).
وحول حكم صلاة الاستخارة في الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة أكدت دار الإفتاء المصرية أن أداءها في تلك الأوقات جائزة.
وفي بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه يُكره إيقاع صلاة الاستخارة في أوقات الكراهة، وهي خمسة أوقات لا يُصَلَّى فيها إلَّا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح؛ وهو عشرون دقيقة بعد الشروق، وإذا استوت حتى تزول، ومقدار ذلك مدة أربع دقائق قبل أذان الظهر، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. وذلك عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وإن صلَّاها أحد جازت مع الكراهة، وتجوز بلا كراهة عند الحنابلة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز أداء صلاة الاستخارة عن الغير؟
وكانت دار الإفتاء أوضحت في فتوى سابقة الرأي الشرعي في مسألة النيابة عن الغير في أداء صلاة الاستخارة؛ حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن فقهاء المالكية والشافعية أجازوا أن يصلِّي الشخص عن غيره صلاة الاستخارة، كأن تُصلِّي الأُمُّ عن ابنتها والصديق عن صديقه؛ لما في ذلك من الإعانة على فعل الخير؛ لقول النبي ﷺ «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» (رواه مسلم).
فيديو قد يعجبك: