ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها؟.. الإفتاء تجيب
كـتب- علي شبل:
ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل، وقد حرَّم الإسلامُ الغشَّ والخداع.
واستشهدت اللجنة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه مسلم.
وأضافت أن الإسلام أمر المؤمنين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
وأمر بالوفاء بالشروط في العقود؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
وكان مركز الأزهر العالمي للفتاوى الالكترونية أكد أن الغش سلوكٌ مُحرَّم، موضحا في بيان سابق أن الإسلام جعل المُعاونةَ على الإثم إثمًا، وشراكةً لصاحب الجريمة في جرمه، وقضى ألا تكون الإعانة إلَّا على معروف؛ مستشهدا بقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }. [المائدة: 2]
وأشارت لجنة الفتاوى الالكترونية إلى أن سيدنا رسول الله ﷺ نفى عن الغشَّاش كمال الإيمان، وتبرأ من صفة الغش التي لا ينبغي أن يتصف بها مُسلمٌ مُنتسب لسنته ودينه؛ فقال ﷺ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» [أخرجه مسلم]، وهذا الحديث عام يشمل كل أنواع الغش في التجارة أو البيع أو الامتحانات وغيرها.
فيديو قد يعجبك: