لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم تأخير توزيع الترِكة بعد وفاة صاحبها؟.. تعرف على رد الإفتاء

09:41 ص الإثنين 28 نوفمبر 2022

دار الإفتاء المصرية

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تأخير توزيع التركة بعد وفاة صاحبها، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع -ذَكَرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-، فيستحِقُّ كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا.

واضافت اللجنة، في بيان فتواها، أنه لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا.

واستشهدت لجنة الفتوى على ذلك بقول الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، ففي الآية أمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة ودخول الجنة؛ ومن أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء حقوق العباد.

6 حقوق متعلقة بالتركة

في إطار حلقات متفرقة لبيان الحقوق الشرعية في الميراث، نشرها في وقت سابق، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، 6 حقوق متعلقة بالتركة، وهي:

1- تولَّى الله تعالى توزيع الميراث، وترتيب المستحقين وأنصبتهم؛ فقال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}. [النساء: 7]

2- يأتي توزيع الميراث في آخر الحقوق المتعلقة بتركة الميت، بعد سداد الديون، وتنفيذ الوصية، قال تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}. [النساء: 11]

3- يستحق الوارث نصيبه في التركة فور تجهيز المورِّث، وسداد ديونه، وتنفيذ وصاياه.

4- يترتب على تأخير توزيع التركة مفاسد عظيمة، من ضياع الحقوق، وتنازع الورثة؛ خاصةً إذا زاد بعض الورثة في التركة، أو أضاف عليها قبل تقسيمها؛ لذلك يفضل التعجيل بتقسيمها بينهم.

5- إذا كان أحد الورثة صغيرًا، أو غير عاقل، أو لا يحسن التصرف في ماله، يقدر نصيبه من التركة، وتكون ولايته في ماله لأولى الناس به؛ إلى أن يبلغ الرشد.

6- إذا تراضى جميع الورثة أن يزيدوا في نصيب أحدهم؛ تقديرًا لجهوده، أو مراعاةً لحاله من صغرٍ، أو عجزٍ، أو مرضٍ، أو تعليم، أو مؤنة زواج، ونحوه؛ فلا مانع شرعًا، بل ذلك من البر والوفاء وصلة الرحم، التي أمر بها الإسلام.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان