إعلان

اختلطت ثروتهما.. شومان يوضح حق الزوجة في الكد والسعاية ويحذر من تأويلات خاطئة

07:57 م الخميس 17 فبراير 2022

الدكتور عباس شومان

كتب-محمد قادوس:

علق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، عن الحالة الجدلية التي أثارت عن فتوى الكد والسعاية، قائلا فور مطالبة الإمام الأكبر بالرجوع للتراث لتفعيل فتوى حق الكد والسعاية، وذلك لحفظ حقوق المرأة العاملة، انطلق الناس في الحديث عن المسألة، وظن بعضهم أنها تعني ما ردده البعض من قبل بأن الزوجة يحكم لها بنصف ثروة زوجها إن هي طلقت، أو تؤيد ما نادى به أحدهم بأن الزوجة تستحق أجرة على تربية أولادها وغسل ملابسهم وطبخها لأولادها وزوجها….. وحقيقة الأمر أن المسألة لا علاقة لها بهذه التأويلات.

وقال وكيل الازهر الأسبق أن المقصود من هذا هو حفظ حق المرأة صاحبة الدخل الذي يتسبب في زيادة ثروة الزوج بشكل ملحوظ، كالمرأة صاحبة التجارة، وتلك التي سافرت للإعارة براتب كبير ، والأخرى التي ورثت عن بعض أهلها وخلطت مالها بمال زوجها، وتحول هذا الدخل إلى عقارات أو أرصدة نقدية، فهذا الدخل من حق الزوجة ويدخل في ذمتها المالية وليس ذمة زوجها، ولذا فهي تستحقه إن علم قدره ، فإن لم يعرف قدره اجتهد أهل الخبرة في تقديره، واستحقاق هذا الدخل لا علاقة له بالطلاق أو الوفاة، فهو بمثابة الأمانة عند الزوج ولها أن تطالب به ليكون في حسابها الخاص وهي زوجة.

واضاف شومان عبر صفحة الشخصية علي فيسبوك: فإن مات زوجها ومالها مختلط بتركة الزوج أخذته قبل قسمة التركة ثم تأخذ نصيبها في الميراث وهو الربع إن لم يكن لزوجها ولد والثمن إن كان له، وكذلك إن طلقت تستحق أموالها إضافة إلى الحقوق المترتبة على الطلاق كالنفقة وغيرها، وهذا الحكم لا يخص الزوجات فقط، بل كل من تسبب في تنمية مال الغير كالابن الذي يعمل مع والده في التجارة أو الزراعة دون بقية إخوته يستحق أن يقدر له ما يكافئ عمله، يأخذه قبل أن يأخذ نصيبه في الميراث، وكذلك الابن الذي يعمل بالخارج ويرسل أموالا فيشتري بها والده أرضا أو عقارا باسمه وليس باسم ابنه صاحب المال ، فمن الظلم قسمة هذا المال بين الورثة من دون رضاه، بل هو حق خالص له إضافة إلى نصيبه في الميراث، وفي جميع الأحوال يراعى الاتفاق بين الأطراف كمشاركة الزوجة صاحبة الدخل في نفقة بيتها بجزء من دخلها ، أو خصم جزء من دخل الابن العامل بالخارج مقابل قيام إخوته على خدمة الأرض نيابة عنه.

وأوضح وكيل الأزهر الأسبق، بأن كل حالة تقدر بقدرها ،فقد يكون الحكم للزوجة مثلا بنصف ثروة الزوج عين الظلم لها فقد تكون هي صاحبة غالب ثروة الزوج من تجارتها أو عملها في الخارج في وقت لا دخل لزوجها يكفي لنفقة بيته، كما أن الحكم لأخرى بنصف ثروة زوجها يكون ظلما بينا للزوج أو ورثته إن هو مات، حيث إن الزوجة لم تسبب في زيادة الثروة ، حيث إن دخلها من عملها لا يكفيها لمتطلبات عملها أو لا دخل لها أصلا، ولذا فإن المسألة ليست بهذه السهولة التي ظنها البعض، والأفضل من ذلك أن تنفصل الذمم المالية من البداية ويكون دخل كل طرف في حسابه الخاص ، أو تحرر عقود المشتريات باسم صاحبها، ويقدر للابن العامل مع والده أجره ليكون خاصا به وغير مختلط بمال والده، حتى لا يقع التنازع والشقاق عند قسمة التركة.

واشار شومان، بأنه سبق ونشر مقالا في ٢٠١٧م بعنوان تعويض المتسبب في تنمية ثروة الغير، وعالج مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الديني ٢٠١٩م هذه المسألة ، حيث نص على أحقية المتسبب في تنمية ثروة غيره في التعويض عن دخله الذي اختلط بهذه الثروة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان