"مش عاوز تطلع من الجوازة خسران".. أستاذ بالأزهر يحذر من دفع الزوجة لطلب الطلاق
كتبت – آمال سامي:
"مش طايق زوجتك ومش حابب تكمل معاها ولكن في نفس الوقت مش عاوز تطلع من الجوازة خسران"، تحدث الدكتور السيد الشرقاوي، المدرس المساعد بجامعة الأزهر، حول ما يفعله بعض الرجال من إجبار النساء على الطلاق مع التنازل عن حقوقهن، موضحًا حكم الشرع في ذلك.
وقال الشرقاوي إنه أحيانا تصل الحياة الزوجية بين الزوجين إلى درجة استحالة الحياة معًا مرة أخرى، وهي أحيانا تكون من جانب الرجل أو من جانب المرأة فقط، وأوضح الشرقاوي أن الأمر يختلف في الحالتين، وأحيانا يلجأ الزوج حين يرغب في الطلاق إلى طريقة الضغط النفسي أوالجسدي أو كلاهما والألم حتى تصل المرأة لدرجة أنها تطلب الطلاق ولو تنازلت عن كل حقوقها، "أنت كده مش شاطر..ربنا قال:"وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ" أي أن يأخذ الزوج أموالها رغمًا عنها ويجبرها على التنازل عن كل حقوقها، إذ قال تعالى: "وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا" قائلًا أن من يأخذ حق زوجته رغمًا عنها وهو من يرغب في الطلاق اسماه الله بهتان وإثم مبين، وقال تعالى: " وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا".
وأوضح الشرقاوي أن هناك حالتين فقط يحل فيهما هذا الأمر، الأولى أن تكون الزوجة قد أرتكبت فاحشة الزنا، أو كانت ناشزة وعاصية، ففي هذه الحالة يجوز له أن يسترجع ما اخذته من مهر، لقوله تعالى: " وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ" وقوله: "وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ"، ففي هاتين الحالتين يجوز له أن يأخذ ما أعطاه للزوجة، ولكن يحذر الشرقاوي الزوج أن تكون الزوجة ترغب في أن تستمر الحياة الزوجية ويجبرها هو على الطلاق وأخذ حقوقها، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه، مؤكدًا أن تنازل الزوجة بالإجبار والإكراه حتى تطلق فقد أخذ الزوج مالًا حرامًا إلا لو تنازلت بإرادته.
وقال الشرقاوي أن في حالة كانت الزوجة هي من ترغب في الطلاق وتتنازل عن كافة حقوقها، فيجوز في هذه الحالة أن تعيد مهرها وحقوقها مقابل أن تخلع نفسها منه، لقوله تعالى: "وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ"، أي تفدي نفسها وتدفع جزءًا من المهر أو المهر كله حتى تشتري نفسها ويطلقها الزوج ولا يعيدها مرة أخرى، وهذا ما حدث مع زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنه، فلما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لها أتردين عليه حديقته، فقالت نعم يا رسول الله، فقال لثابت: خذ الحديقة وطلقها تطليقة، وذلك لأن الكراهة كانت من جانبها هي وهي من كانت لا ترغب في إكمال الزواج.
فيديو قد يعجبك: