أتكفل بنفقات تعليم حفيدتي فهل تعد من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يوضح
كتب-محمد قادوس:
أتكفل بنفقات الدروس الخصوصية لحفيدتي لأن والدها لا يريد الإنفاق عليها فهل تعد من زكاة المال؟.. سؤال تلقاه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
في رده، قال أمين الفتوى إن المصاريف التي تصرف على الحفيدة لا تصلح ان تكون من زكاة المال لأنها من الفروع، ولكن يصح ان تكون من الصدقات.
وأضاف عبد السميع، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على يوتيوب: أنه على الجد ان يعتبر هذا من العمل الصالح الذي يقربه من الله-سبحانه وتعالى-، مؤكدًا أن الزكاة لا يجوز ان تخرج للأولاد ولا يجوز للأولاد ولا للأحفاد ان يعطوا أباهم أو أجدادهم أموال الزكاة.
وأوضح أمين الفتوى أن الزكاة تخرج للفقراء والمساكين، مشيرًا إلى واقعة السؤال وقال لو ان الأب عاجز ان ينفق على البنت أو لا يوجد لديه ما ينفق عليها فيجوز للجد ان يتكفل بحفيدته، ويكون له ثواب هذا الإنفاق.
فيديو قد يعجبك: