لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الأزهر للفتوى يوضح كفارة اليمين: لها ترتيب محدد شرعًا

04:15 م الإثنين 12 سبتمبر 2022

مركز الازهر العالمي للرصد

كتب- محمد قادوس:

قال مركز الأزهر العالمي للرصد والافتاء الالكتروني، بأن المقصود باليمين شرعًا هو القَسَم بالله تعالى أو بصفة من صفاته على شيء أن يفعله الحالِف أو لا يفعله، ولا يكون الحلف إلا بعظيم، وليس أعظم من الله تعالى وصفاته، مستشهدا في ذلك بقول سيدنا رسول ﷺ: «أَلَا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ». [متفق عليه].

وأضاف الأزهر للفتوى في بيانه اليوم، بأنه ينبغي توقير اسم الله سبحانه وتنزيهه عن لغو الكلام، وكثرة الحلف به دون داعٍ، والاجتهاد في حفظ يمين الله وصيانتها من الحنث، قال الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89]، وقال: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}. [البقرة:224].

وبين المركز أن سيدنا النبي ﷺ عدَّ اليمين الغموس من كبائر الذنوب، وقرنها بالشرك بالله وعقوق الوالدين، وهي اليمين التي يعقدها صاحبها موقنًا كذب نفسه، وتُسمَّى اليمين الكاذبة؛ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النبي ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «اليَمِينُ الغَمُوسُ» قُلْتُ: وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ» [أخرجه البخاري]، وقد اختُلِف في الكفارة عنها، وهي أولى.

واوضح الأزهر للفتوى بأنه تجب الكفارة عند الحنث في اليمين المنعقدة، وهي التي حلف فيها المسلم على شيء يَفعله أو لا يفعله، ثم لم يستطع الوفاء، أو ترتب على الوفاء بها إثم أو قطيعة رحم؛ مستشهدا في ذلك بحديث ورد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ». [أخرجه البخاري]

وأشار المركز إلى أن كفارة اليمين حدَّدها المولى -عز وجل- في كتابه الكريم، في قوله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89]، أي أن كفارة اليمين على الترتيب، وفق الآتي:

* إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل البلد التي يسكن فيها الحالِف، مما اعتاد أن يُطعِم منه أهله، من غير إسراف ولا تقتير.

* أو كسوة عشرة مساكين، بثوب يستر العورة، ويكفي لأداء الصلاة فيه، والمرجع في ذلك إلى العُرْف وعادة الناس، وعتق الرقبة ذهب محلها بانتهاء الرقّ.

* فإن عجز الحالف عن الأمور السابقة؛ صام ثلاثة أيام، ويلزم تبييت نية صيامها من الليل.

* جوز إخراج قيمة الكفارة مالًا إذا كانت مصلحة الفقير في ذلك.

وقال الأزهر للفتوى أنه إذا تكرر الحلف على محلوف عليه واحدٍ كفت عنه كفارة واحدة، أما إن تعددت الأيمان على أفعال مختلفة؛ لزم التكفير عن كل يمين منها بكفارة مستقلة، إذا حنث فيها جميعًا.

وأكد على أن كفارة اليمين واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها إلا عند العجز عن الوفاء بها فورًا.

ويمين اللغو لا كفارة عليها، وهي اليمين التي قد تجري على لسان المسلم عفوًا دون قصد عقدها على فعل أمر أو تركه، وهذا من رحمة الله تعالى بعبادة، فقد ورد عن السيدة عائشة في تفسير قول الله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] قَالَتْ: «أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ: لاَ وَاللَّهِ، بَلَى وَاللَّهِ». [أخرجه البخاري]

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان